وافق مجلس الوزراء على لوائح وأنظمة نظام الضمان الاجتماعي الجديد مع استمرار تطبيق النظام الحالي على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلالها بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية، لتطبيق النظام الجديد عليهم واستقبال طلبات التسجيل الجديدة تدريجياً، مع الأخذ بالاعتبارات الاجتماعية والمالية والاقتصادية. ويشمل القرار قیام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع: الهيئة العامة للإحصاء، والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورياً، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي نشرته جريدة أم القرى. و لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي إلى الجهات الحكومية المعنية، والجهات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المانحة، من أجل الحصول على أشكال أخرى من الدعم، على أن تلتزم تلك الجهات بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات وخصوصيتها. وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من نظام الضمان الاجتماعي - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - بالنظر في مخالفات أحكامه، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (الحادية والعشرون) منه. وتتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها. تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك. وعلى مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير. يستحق المعاش من تحققت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط. 2- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش. 3- أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة. 4- أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة. ويستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: 1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. 2- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. 3- أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. 4- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك. يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. 2- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. 3- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها. 4- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله. 5- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. 6- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية. 7- إذا تنازل المستفيد عن المعاش. 8- وفاة المستفيد. عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: 1- مستفيد غير قابل للتأهيل. 2- مستفید قابل للتأهيل. 3- مستفید قادر على العمل. ويكون التصنيف بناءً على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك. تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي: 1- إعداد خطة تأهيل لكل مستفید قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها. 2- تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل. 3- المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل، للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة. 1- يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة. وتتولى الوزارة استقبال البلاغات وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة. 2- يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما معاً؛ كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق. إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتُعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم - لغرض الدراسة - خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة، وفقاً لما تحدده اللائحة. يُحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للآتي: 1- أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش للمستقل والعائل، وتحتسب الزيادة لكل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش. 2- تحدد آلية الدخل المحتسب ونسبته، والحد الأدنى المحتسب للمعاش؛ بما يتناسب مع الموارد المتاحة للضمان الاجتماعي، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. ويعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مشاركة :