أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم إعطاء الشخص زكاة أمواله لأولاده وأحفاده من البنين والبنات. وقال الشثري، في حديث لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إنه لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأصوله من الآباء والأمهات والأجداد والجدات أو للفروع (الابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن)، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، مبينا أن ذلك ينطبق على الأسباط من جهة البنت. وأضاف أن على الإنسان أن يتقرب بالنفقة على هؤلاء من حر ماله، مؤكدا أن الله لن يخيِب من ينفق من أمواله على أقاربه، مستشهدا بقوله تعالى (وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ). المصدر: أخبار 24
مشاركة :