تجديد حبس 4 أشخاص لقتلهم نجار البساتين

  • 11/29/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس  4 اشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل نجار بمنطقة البساتين عقب مشاجرة بينهم بسبب تناثر المياه على المجني عليه بواسطة دراجة نارية لأحد المتهمين.وكانت قد قررت جهات التحقيق حبس 4 اشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل نجار بمنطقة البساتين عقب مشاجرة بينهم بسبب تناثر المياه على المجني عليه بواسطة دراجة نارية لأحد المتهمين.وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل لبيان أسبابها الحقيقية.كما كلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته واعداد تقرير كفصل بذلك.وكان قد نجح رجال الأمن بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة مقتل نجار بالبساتين ، حيث تبين أن ٤ أشخاص وراء ارتكاب الواقعة ، تم ضبطهم.ورد اشارة لقسم شرطة البساتين من مستشفي البنك الأهلي باستقبالها نجار ٥٩ سنة ومقيم ـ دائرة القسم توفى دون إصابات ظاهرية .بالانتقال والفحص تم التقابل مع مهندس معماري ٦٠ سنة ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، والذي قرر بأنه حال تواجده صحبة المتوفي لإنهاء أعمال تشطيبات احدي العقارات الكائنة بمنطقة المعراج السفلي دائرة القسم .وأثناء سير قائد دراجة بخارية أعلي بركة مياه تناثرت المياه على ملابسه والمجني عليه فحدثت مشادة كلامية بينه وبين المتوفي استعان خلالها قائد الدراجة بذويه وتعدوا عليه بالضرب وقاموا بدفعه مما أدي إلي سقوطه أرضا ووفاته .بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ أشخاص وهم : سن 24 حارس عقار ومقيم المعراج السفلي  دائرة القسم " قائد الدراجة البخارية " و سن 22 عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول "، و سن 29 عامل ومقيم بذات العنوان و سن 19 عامل ومقيم بذات العنوان ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم .بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، تحرر عن ذلك  المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبدوتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

مشاركة :