محاكمة 12 متهما لانضمامهم إلى تنظيم القاعدة اليوم

  • 11/29/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الانضمام إلى تنظيم القاعدة".تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، ومدحت عبد الكريم، وسكرتارية طارق فتحي.وتشهد القضية محاكمة 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ/ كرداسة، والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ/ شمال الجيزة والمعروفة إعلاميا بـ "الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان".ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية اتهامات منها تولى وتأسيس جماعة إرهابية تعتنق أفكار القاعدة، وجاء فى أمر الإحالة تأسيس المتهم عاطف شحات جماعة إرهابية، تمويلها.وكان دور المتهمين الأول والثانى تسهيل سفر أعضاء التنظيم لخارج البلاد، وقام المتهمون من الثانى للثامن بالالتحاق بمعسكرات خارج البلاد وتلقوا تدريبات حربية.والمتهمون هم عاطف شحات عبد العال"هارب"، سمير محمد أحمد "هارب"، كمال صلاح، أحمد خالد أحمد، محمد هانى عبد المجيد "هارب"، صلاح الدين محمد "هارب"، أحمد مجدى "هارب"، بلال محمد أحمد "هارب"، أحمد نصر محمد، عبد الله نصر "هارب"، محمد جمال، خالد مرجان.حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

مشاركة :