قانون جديد يشجع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية

  • 8/19/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي. ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية، وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وكذلك إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف. * القانون يهدف إلى زيادة الإنتاجية ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى العام. * القانون أناط بدائرة المالية وضع السياسة العامة لتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين. * القانون يتضمن العديد من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات. كما يهدف القانون إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية من مواطني الدولة على إدارة وتشغيل المشروعات، إضافة إلى تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للحكومة في تحمل تكاليف المشروعات، سواء في مرحلة إنشائها أو تشغيلها أو تكاليف صيانتها، والتحول في إدارة بعض مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أُخرى من الأداء الحكومي ترتبط بإقرار السياسات ومراقبة جودة تقديم الخدمات العامة وفقاً لمتطلبات الحوكمة. ويهدف القانون كذلك إلى توفير قدرة تنافسية أعلى للمشروعات في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة عند إدارة النشاط الاقتصادي وتفعيل إجراءات إدارة الموارد المالية. وحدد القانون شروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بموجب عقد الشراكة، الذي يشترط لإبرامه، وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية ومالية وفنية واجتماعية، ولا يجوز إبرام أي عقد للشراكة يرتب دفعات مالية على الجهة الحكومية دون أن تكون مخصصات تلك الدفعات مرصودة في موازنة هذه الجهة. كما حدد القانون السلطة المختصة باعتماد المشروعات، إذ يقوم مدير عام الجهة الحكومية أو من يفوضه باعتماد المشروعات في حال كانت الكلفة الإجمالية التي ستتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة لا تزيد على 200 مليون درهم، بينما تعتمد الدائرة المالية المشروعات التي تزيد كلفتها الإجمالية على 200 مليون درهم ولغاية 500 مليون درهم، وتعتمد اللجنة العليا للسياسة المالية المشروعات في حال زاد عقد الشراكة على 500 مليون درهم. وأناط القانون بدائرة المالية وضع السياسة العامة لتنظيم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفعها إلى اللجنة العليا للسياسة المالية لاعتمادها، واقتراح تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للشراكة، وتقديم العون والمساعدة للجهات الحكومية في إعداد وتطوير مبادراتها في مجال الشراكة، إضافة إلى المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشروعات الشراكة، والترويج لها داخل الإمارة وخارجها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة. وتتولى دائرة المالية إعداد دليل عام، يتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في حال رغبة الجهة الحكومية في إبرام عقد الشراكة، وتذليل الصعوبات كافة التي يمكن أن تعترض عمل شركة المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة، واقتراح التدابير اللازمة لتطوير الشراكة، كأسلوب لإدارة المشروعات وتقديم الخدمات الحكومية. ونص القانون على أن تُشكل لدى الجهة الحكومية لجنة داخلية تسمى لجنة الشراكة، تتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام للجهة الحكومية، ويناط بهذه اللجنة القيام بكل المهام المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة بموجبه، ويحدد قرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها، ويكون للجنة الشراكة في سبيل القيام بالمهام المنوطة بها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن دائرة المالية تتم تسميته من قبل مديرها العام في حال كانت الكلفة الإجمالية التي ستتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على 200 مليون درهم. ويتضمن القانون العديد من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، وكذلك كيفية تأسيس شركة المشروع والتزاماتها، ومضمون ومدة عقد الشراكة، إضافة إلى الرقابة على مشروعات الشراكة وغيرها. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.

مشاركة :