تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا من ضبط أحد الأشخاص (فنى بإحدى الشركات بالإسكندرية) حال تقدمه أحد مكاتب السجل التجارى بالإسكندرية لإنهاء إجراءات تعديل سجل تجارى بموجب عقد تعديل شركة توصية بسيطة منسوب لأحد مكاتب الشهر العقارى "مزور" .حيث إن نشاط الشركة "مخبز بلدى نصف آلى" ليصبح ملكًا له وأشقائه بموجب العقد المشار إليه. أكدت التحريات أن المخبز لوالد المتهم وشقيق والده وعقب وفاتهما آلت الملكية إليه وأشقائه وأنجال عمه ورغبة من المتهم فى قصر الملكية عليه وأشقائه وإخراج أولاد عمه من الشركة، قام باصطناع عقد تعديل شركة توصية بسيطة والتقدم به لمكتب السجل التجارى لتعديل أسماء الشركاء بموجبه. بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بإصطناع العقد المزور بنفسه عن طريق الحذف والإضافة بإستخدام مسح ضوئى "إسكنر، وبرنامج الفوتوشوب" وطباعته من خلال تردده على إحدى مقاهى الإنترنت.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.نشرت الجريدة الرسمية، قرار التجنس بجنسية أجنبية لـ 22 مواطنا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.وجاء قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأ، الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري، بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشر الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.وأشارت الجريدة الرسمية في بيانها إلى أنه يؤذن لكل من 22 مواطنًا أولهم أحمد عرفة أحمد وآخرهم حاتم زكريا عيد بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.واستكملت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخاجرين عن القانون.وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 47 قطعة سلاح نارى، 149 قضية مخدرات وتنفيذ 52850 حكما قضائيا متنوعا.
مشاركة :