ضوابط مسائلة أعضاء الشيوخ حال وجود تجاوزات أخلاقية أو دينية أو اجتماعية

  • 11/30/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشيوخ، أمس، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ونظمت اللائحة اختصاصات لجنة القيم، وضوابط إحالة أي من أعضاء المجلس إليها، وجاءت كما يلي:الفصل الرابع: لجنةُ القيمِمادة 30تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وعضوية كل من:- أولًا: رؤساء اللجان النوعية.- ثانيًا: أربعة أعضاء يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل عن الأحزاب المعارضة وعضو آخر من رجال القانون. وإذا قام مانع برئيس اللجنة حل محله الوكيل الآخر للمجلس، فإذا قام به مانع حل محله رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.مادة 31تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.مادة 32يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأي مبررًا لذلك، بعد سماع أقواله.مادة 33تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.وعلى رئيس اللجنة أن يُطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمامها.وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.مادة 34لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة في الحضور أمامها.وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.مادة 35للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، بحسب الأحوال، بهذا القرار. كما يُخطر العضوُ به كتابة.وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، اذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (31) من هذه اللائحة.ويُعرض تقريرُ اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس في أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.مادة 36إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبُت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة، فاذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع الى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة (252)، والمادة (253) من هذه اللائحة.مادة 37يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.وللمجلس حفظَ الموضوع أو إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (246) من هذه اللائحة.

مشاركة :