التنمية المحلية: لا توجد تعليمات بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

  • 12/1/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عدم صدور أي تعليمات جديدة بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء.وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، «30 نوفمبر آخر يوم في مهلة التصالح في مخالفات البناء، نتلقى الطلبات حتى مساء اليوم».وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، «عدد طلبات التصالح في البحيرة تجاوز 250 ألف طلب، تليها القليوبية ثم الشرقية، والمنوفية بما يقرب من 188 ألفا، تليها الجيزة بإجمالي 171 ألفا و478 طلبا»، مشيرا إلى أن عدد طلبات التصالح في القاهرة وصلت إلى 140 ألف طلب.وتابع «محافظة الوادي الجديد الأقل في عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء، بسبب طبيعة المحافظة»، مشيرا إلى أن المحافظات خفضت قيمة التصالح أكثر من مرة.وأوضح أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.4 مليون طلب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى قيمة مخالفات التصالح تجاوزت 15 مليار جنيه ستوجه إلى عملية التنمية و بالمحافظات، معلقا «يعني الرسوم من المواطن إلى المواطن». ولفت إلى أن 25% من رسوم التصالح في مخالفات البناء ستوجه إلى الإسكان الاجتماعي.وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء مشروعات خدمية بتكلفة 157 مليار جنيه خلال 6 سنوات، مشيرا إلى أن معدلات الفقر انخفضت في 143 قرية من 70% إلى 59% بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة.وكشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية مواد قرار فتح المحلات التجارية وتنص مواد القرار في المادة الأولى تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).وأضاف، أنه يتم تشكيل لجان في كل المحافظات من المحليات والجهات السياحية وبالتنسيق مع الداخلية لتطبيق القرارات.وكشف قاسم عن عقوبات عدم التطبيق مؤكدا أن القانون نص على حال عدم الالتزام يتم المتابعة خلال 15 يوم إذا التزم ينتهي الأمر أما إذا استمر الخرق يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يعود للفتح إلا بموافقة وإذا كان هناك إصرار على عدم الالتزام يتم إلغاء الترخيص. وأضاف قائم أن باقي مواد القرار تنص على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.وتابع أن المادة الثالثة تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءا (صيفا) والساعة السادسة مساء (شتاء)، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود. وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية.ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

مشاركة :