أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في الإمارة. ونص القانون رقم / 23 / لسنة 2015 .. على تشكيل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة دبي تسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة تضم في عضويتها ممثلين عن شرطة و بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها. وتناط باللجنة مهام معاينة المركبات المحجوزة وتثمينها والتحقق من أنها ليست محجوزة لأية جهة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بما فيها الجهات القضائية المختصة. كما خول القانون اللجنة بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم / 6 / لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي والقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الشرطة في هذا الشأن. وحدد القانون الذي يهدف إلى تفعيل دور شرطة دبي كجهة مركزية تتولى صلاحية التصرف في المركبات المحجوزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية إجراءات التصرف في المركبات المحجوزة من قبل شرطة دبي حيث يتم التصرف في المركبات المحجوزة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيقاع الحجز عليها ولا يجوز فرض أية رسوم أو غرامات مالية على المركبة المحجوزة التي سيتم التصرف بها وفقا لأحكام هذا القانون بعد انقضاء هذه المدة. وتقوم شرطة دبي بحسب القانون بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر بإخطار مالك المركبة المحجوزة للإفراج عنها وكذلك إخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتضاء حقهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ويتم هذا الإخطار بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية. وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام مالكي المركبات المحجوزة بالإفراج عنها أو قيام الدائنين باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها تتولى الشرطة إعداد قائمة نهائية بالمركبات وتزويد لجنة التصرف في المركبات المحجوزة بها تمهيدا لتنظيم اجراءات بيعها بالمزاد العلني. كما يجوز للجنة بيع المركبات التي يتم حجزها من قبل الشرطة لأسباب تتعلق بحوادث مرورية أو جنائية وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من إغلاق ملف الحادث المروري أو صدور الحكم القضائي بعد التنسيق مع النيابة العامة. ونص القانون على أن تؤول إلى المشتري ملكية المركبة التي يتم بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا القانون خالية من أية التزامات مالية مترتبة عليها للغير كما يحق لمالك المركبة المحجوزة التي شرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني الحق في استردادها قبل إتمام بيعها بالمزاد العلني على أن يقوم بسداد النفقات والرسوم والغرامات كافة المترتبة عليها وقت استردادها. ويحل هذا القانون محل القانون رقم / 34 / لسنة 2008 بشأن التصرف في المركبات والآليات والدراجات المحجوزة وتعديلاته و يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون فيما ينشر في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره.
مشاركة :