قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس فتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإدارة صفحة على إحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي. وكانت جهات التحقيق قررت حبس فتاة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإدارة صفحة على إحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى . وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط الفتاة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.وتمكنت إدارة حماية الآداب بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط فتاة لقيامها بإدارة إحدى الصفحات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى قيام المسئولة عن إحدى الصفحات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور فتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وتبين أنها (بدون عمل – مقيمه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) .بمواجهتها أقرت بنشاطها فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية ، وأضافت بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض ، كما ضُبط بحوزتها عدد (2) هاتف محمول يحوى أحدهما الرسائل والمحادثات الخاصة بممارسات تدل على نشاطها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الترويج للأعمال المنافية عبر شبكة الإنترنت.ونص القانون على عقوبة ممارسة البغاء فى المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي. وأن نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.
مشاركة :