هل يجوز الوضوء من مياه حمام السباحة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، أنه يجوز الوضوء من مياه حمام السباحة ولا شيء.هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمامأرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: هل يجوز الوضوء في الحمام عاريا بعد الاستحمام ؟ورد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.وتابع: يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام ، واستشهد بأن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.هل يصح الوضوء بالملابس الخفيفة؟أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يصح الوضوء بالملابس الخفيفة؟).وأوضح، أن الوضوء بملابس أمر عادى لا حرج فى ذلك، فالوضوء من غير ملابس يجوز ولا حرج به، حيث ان ستر العورة شرط لصحة الصلاة وشرط لخروجي أمام الناس.قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إن لمس العورة لا ينقض الوضوء بشرط واحد، مشيرة إلى أنه إحدى المسائل الخلافية، حيث ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ينقض إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل مس الفرج ينقض الوضوء»، أن مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل وبباطن الكف سواء أكان بشهوة أم بغير شهوة، منوهة بأنه مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.واستشهدت بقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « من مس ذكره فليتوضأ»، وقوله –صلى الله عليه وسلم : «أيما رجل أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء، وأيما امرأة أفضت بيدها إلى فرجها ليس دونها ستر فقد وجب عليها الوضوء».وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقًا بشهوة وبغير شهوة، بحائل أو بدون حائل ؛ لحديث طلق بن عليٍّ أن رجلًا سأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل هو إلا بضعة منك»، وفي لفظ أن الرجل السائل قال: «بينما أنا في الصلاة إذْ ذهبتُ أحكُّ فخذي، فأصابت يدي ذكري» فقال صلى الله عليه وسلم: «إنما هو منك» فقد نفى النبي – صلى الله عليه وسلم الوضوء، وبيّن العلة.
مشاركة :