أكدت المحكمة الإدارية الكبرى أن المنازعة التأديبية تعد نظامًا عقابيًا، ليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ وأن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ وأن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.جاء ذلك في حيثيات رفضها لدعوى قضائية رفعها محام طلب فيها وقف إلغاء قرار مجلس التأديب والقرار المؤيد له استئنافيا بوقفه عن مزاولة المهنة 3 سنوات والحكم ببطلان قرار إحالته إلى مجلس التأديب، وذكر في دعواه أنه صدر قرار بإحالته إلى مجلس التأديب بدعوى مخالفة المادة 43 من قانون المحاماة وانتهى قرار مجلس التأديب إلى منعه من مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات وتأييد ذلك القرار من قبل المجلس الاستئنافي، مشيرًا إلى أن تحريك الدعوى التأديبية ضده استند إلى إجراء لم يراع فيه الاشتراطات المنصوص عليها في قانون المحاماة فضلا عن عدم وجود شكوى مقدمة ضده من أي شخص إلى وزارة العدل. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي صدر مطلع الشهر الماضي إن الإحالة للتحقيق أو المحاكمة لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يختص القضاء الإداري بالفصل في طلب إلغائه على استقلال، ولما كان حقيقة الدعوى الماثلة تنصب على الطعن على إحالة الشكوى المذكورة إلى لجنة خبراء وزارة العدل لإعادة التحقيق بشأنها وبالتالي فإن هذا الإجراء الذي اتخذته إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري الذي يرتب آثارا ويكون محلا لدعوى الإلغاء ومن ثم فإنه لا يوجد قرار يمكن أن يكون محلا للدعوى مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.وأشارت إلى أنه لما كان المدعي قد أقام دعواه طعنا على قرار إحالته إلى مجلس تأديب المحامين وهو قرار لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي الذي يرتب آثارا ويكون محلا لدعوى الإلغاء ومن ثم فإنه لا يوجد قرار يمكن أن يكون محلا للدعوى الماثلة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري وخاصة أن فرصة الطعن على ذلك الإجراء كانت متاحة للمدعي بعد اندماجه مع القرار النهائي لمجلس التأديب.وعن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن ممارسة المهنة 3 سنوات فإنه من المقرر أن المنازعة التأديبية تعد بحسب الأصل نظامًا عقابيًا، وليست من قبيل المنازعات الحقوقية، وهي منازعة ذات طبيعة خاصة؛ لأن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفي الشكل الذي حدده؛ لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، وترتيبًا على ذلك فإن القرارات الصادرة عن مجالس التأديب لا تعتبر من القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء؛ بحسبان أن ما يصدر عنها من قرارات تأديبية بمثابة أحكام يلزم توافر المقومات الأساسية والضمانات الجوهرية في إصدارها.وحيث إنه لما كان ما تقدم، ولما كان القرار المطعون عليه هو بمثابة حكم ولا يعد من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها بالإلغاء، ومن ثم لا مناص من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة إليها أيضا فلهذه الأسبـاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :