تكثف الأجهزة الأمنية بدمياط، جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة أسفل برج سكنى تحت الإنشاء بمدينة دمياط. كان قد تلقى اللواء خالد ابراهيم مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة اسفل احدى الابراج السكنية والتى مازالت تحت الإنشاء على الطريق العام بمدينة دمياط. وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية نظرا لأن السيدة تدعى "م.ي"، وتقيم في قرية السنانية، التابعة لمركز دمياط، وأنها كانت تتلقى العلاج في الفترة الأخيرة حسب ما أكده المقربون منها. وعثر عدد من الأهالي على الجثمان بالطريق العام طريق دمياط - رأس البر، وتم ابلاغ شرطة النجدة وعلى الفور انتقلت لمكان الواقعة وتم نقل الجثة الى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث. الجدير بالذكر، أنه قد فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. اقرأ أيضا: "تعليم دمياط" يشارك في ورشة عمل "الجودة فى إطار التحول الرقمي"
مشاركة :