أكد مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" الصادر عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا لحاجة ماسة له، وبعد الاتفاق مع الهيئة، على أن تراعى الاعتبارات الآتية: - ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار مناسب غير مستغل. - ألا يتوفر لدى الهيئة عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية. - أن تتناسب مساحة العقار المطلوب استئجاره مع حجم الجهاز الحكومي واحتياجاته، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة. - أن يكون العقار ملائما للغرض من استئجاره. - أن يتوافر الاعتماد المالي اللازم للاستئجار لدى الجهة الحكومية. ونصت المادة الخامسة من مشروع النظام على أنه لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز للجهة الحكومية الاستئجار فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. وحددت الهيئة عددا من الاشتراطات لاستئجار العقارات ومنها: - أن يكون العقار مملوكا للمؤجر ويحق له تأجيره. - ألا يكون مالكه أحد منسوبيها. - أن يكون مالكه حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. -ألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم. - أن يلتزم المؤجر بأن يكون على نفقته الخاصة ترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله، وبأنه ليس له حق المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد، وللجهة الحكومية -إذا لم يقم بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره- إصلاح العيوب على حسابها وحسمها من الأجرة وفقا لم تحدده اللائحة. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" دعت الهيئة العامة لعقارات الدولة في أكتوبر الماضي، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه". ويهدف المشروع لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها، والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.
مشاركة :