الرياض (صدى): أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء مدى وجوب الزكاه على مبلغ مكافأة نهاية الخدمة . وقال " السليمان " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية أن أموال " التقاعد " التي تخصم من الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة لا زكاة فيها على الصحيح . وأضاف أن هذا المال لم يكن في حوزة المتقاعد ولم يكن يملك التصرف فيها قبل استلامه فلا زكاة فيه . وتابع أنه إذا حال عليها الحول أي مر على استلامها عام وكانت تبلغ النصاب أي القيمة الموجبة للزكاه فيجب هنا إيتاء نسبة الزكاة .
مشاركة :