قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل.وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال مضمونه «هل يصح غسل الجنابة بدون غسل الشعر أو وصول المال إليه؟»، أن الغسل له ركنين؛ النية وتعميم الجسد بالماء، والشعر جزء من الجسد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحت كل شعرة جنابة"، فيجب أن نوصل الماء تحت كل شعرة مثل كل عضو، فهذه طهارة.وأشار إلى أنه يجب على الرجل والمرأة غسل شعرهما بعد الجنابة، فهذا واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ"، وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر.هل يجوز التيمم من الجنابة بسبب البرد ؟قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن التيمم رخصة يجوز استخدامها عند فقد الماء فقدًا حقيقيًا أو حكمًيا.وأوضح «وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك ردًا على سؤال: هل يجوز التيمم وترك الوضوء بسبب البرد وخصوصًا في الفجر ؟ أن فقد الماء الحقيقي يعني عدم وجود الماء في المكان الذي يريد العبد أن يصلي فيه، مضيفًا أن فقد الماء حكميًا يعني وجود الماء مع العجز على استعماله بسبب مرض أو حالة يعجز فيها الإنسان عن استعمال الماء.وأكد أن الأصل أنه لا يجوز للإنسان ترك الوضوء والتيمم للصلاة؛ حتى لو كانت الماء باردًا، لافتًا إلى أنه في حال حذر الطبيب المختص من استعمال الماء البارد للوضوء ولم يجد هذا الشخص المريض ما يسخن به الماء؛ يجوز له التيمم وإدراك الصلاة حتى لا تخرج عن وقتها.هل يجزئ التيمم عن الغسل والوضوءذكرت دار الإفتاء، أنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.وأضافت دار الإفتاء في بيان لها، أنه يجوز التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، مشيرة إلى أنهم لم يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، لافتةً إلى أنه العلماء أجمعوا على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.
مشاركة :