أودعت الدائرة ٣٦ مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، حيثيات حكمها بقبول استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي بقناة النهار وتخفيف الحكم من السجن ٧ سنوات لـ ٦ أشهر.أكدت المحكمة أن التحقيقات كشفت عن قيام متهمين بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهم طفلان بلغا من العمر ١٥ عاما ولم يبلغا الثامنة عشرا،وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بأحرازه، وتسبب خطأ في موت المجني عليه "كريم هشام عبد التواب" وكان بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بان انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملائه والمجنى عليه ثم استله المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.واكدت المحكمة ان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة ١٨ مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالدته وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشان التهمة الثالثة القتل، كما حضر امام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشان التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالا لنص القانون بالقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.وخلال جلسة الاستئناف اقر المتهمين بارتكاب الواقعة، وطلب الدكتور حسنين عبيد، والمستشار إسماعيل بركه المحامي بالنقض، دفاع المتهم الثاني، بالبراءة لإلقاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بان السلاح هو سلاح ناري وانتقاء اركان جريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء الركن المعنوي.واشارت المحكمة الى انه لهذه الاسباب قضت حضوريا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشان ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.
مشاركة :