ننشر تفاصيل الزيادات المالية وصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين

  • 12/9/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم 212 لسنة 2020 الخاص بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم.اقرأ أيضا |الواحد بـ240 دولارا.. وزير التعليم: أجهزة تابلت المرحلة الثانوية كلفتنا 9 مليارات جنيهوقد نصت المادة الأولى على أن: أن يزيد بدل المعلم بالفئات المالية الموضحة كالتالي:كبير معلمين: 180 جنيها شهريامعلم خبير: 165 جنيها شهريامعلم أول أ: 125 جنيها شهريامعلم أول ك 100 جنيه شهريامعلم / معلم مساعد: 75 جنيها شهرياويمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة 70من قانون التعليم المشار إليه، والمادة 93 مكرر/1 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه وذلك بالفئات المالية التالية:كبير معلمين: 140 جنيها شهريامعلم خبير: 145 جنيها شهريامعلم أول أ: 150 جنيها شهريامعلم أول: 165 جنيها شهريامعلم/ معلم مساعد : 185 جنيها شهرياويجوز زيادة الحافز بموجب قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال بعد موافقة وزير المالية.ويمنح مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري ووكيل المدرسة أو المعهد الأزهري حافزا شهريا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع 250 جنيها أو 150 جنيها على التوالي، ويصدر وزير التربية والتعليم أو شيخ الأزهر بحسب الأحوال الضوابط والقواعد المنظمة لاستحقاق صرف هذا الحافز.وتمنح مكافآة إضافية عن امتحانات النقل لجميع العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم، والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف بالفئات المالية التالية:كبير المعلمين: 155 جنيها شهريامعلم خبير: 140 جنيها شهريامعلم أول أ: 120 جنيها شهريامعلم أول: 85 جنيها شهريامعلم / معلم مساعد: 65 جنيها شهرياوبالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:الدرجة الممتازة: 155 جنيها شهرياالدرجة العالية: 140 جنيها شهرياالمدير العام: 120 جنيها شهرياالدرجة الأولى: 85 جنيها شهرياالدرجة الثانية: 65 جنيها شهرياالدرجة الثالثة: 55 جنيها شهرياالدرجة الرابعة فما دونها: 50 جنيها شهريايكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الترية والتعليم وعضوية كل من: وزير المالية أو من يرشحه، وزير التضامن الاجتماعي أو من يرشحه، ووكيل الأزهر الشريف أو من يرشحه، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، وممثل عن النقابة العامة للمهن التعليمية يرشحه النقيب العام، و4 من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق والمهن التعليمية.وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التربية والتعليم.ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان في بعض اختصاصه، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

مشاركة :