أفاد المحامي بدر عبد الله خميس، بأن عديد من مستأجري الوحدات السكنية والتجارية يقعون فى إشكالية تجديد عقد الإيجار تلقائياً بعد انتهاء مدة العقد، نتيجة عدم إلمامهم بثلاثة اشتراطات لازمة قانوناً لتسليم العين بعد إنتهاء عقد الإيجار تشمل إبداء رغبتهم في عدم التجديد وتسليم الشقة رسمياً، وسداد المستحقات اللازمة عليها، مؤكداً أن عدم الإلمام بالقانون وراء النزاعات الإيجارية. وتفصيلاً قال محمد علي لـ«الإمارات اليوم» إنه أخلى الشقة التي استأجرها قبل موعد انتهاء العقد بنحو أسبوعين وسدد جميع الفواتير المستحقة عليها ثم توجه إلى الشركة المؤجرة لإبلاغهم باعتزامه المغادرة وتسليم مفاتيح الشقة، والحصول على مبلغ التأمين، لكنه فوجئ برفضهم إعادة المبلغ بدعوى أنه لم يبد رغبته سابقاً في عدم الاستمرار بالشقة. فيما أفادت عائشة محمد، بأنها اضطرت نتيجة ظروف قهرية إلى ترك الفيلا التي تسكن فيها والبحث عن سكن أقل تكلفة، وتصادف ذلك مع قرب انتهاء العقد، لكنها فوجئت بأنه كان يتحتم إبلاغ المؤجر قبل انتهاء العقد بنحو ثلاثة أشهر، لافتة إلى ضرورة مراعاة الظروف القهرية التي قد تؤثر إلى حد ما على القدرة المالية لدى بعض المستأجرين. من جهته، قال المحامي بدر عبد الله خميس، إن هناك اشتراطات رئيسة يجب الالتزام بها لعدم تجديد العقد تلقائياً، وهي عدم الإخطار بالرغبة في ترك الوحدة المؤجرة قبل انتهاء فترة العقد بتسعين يوماً، وعدم تسليم العين بشكل رسمي، وعدم سداد الفواتير المستحقة عليها وتسليم مفاتيحها. وأوضح أنه وفق الأحكام الصادرة عن لجنة فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي فإن عدم التسليم الفعلي للعين المستأجرة يترتب عليه تجديد العقد تلقائياً بالشروط السابقة ذاتها، ويتعين على من لا يرغب في تجديد عقد الإيجار الخاص به سواء كان لوحدة سكنية أو تجارية إخطار المالك كتابياً برغبته قبل إنتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ما لم يتفقا على خلاف ذلك. وأشار خميس إلى أنه يتوجب على المستأجر كذلك سداد الفواتير المستحقة عليها والحصول على إيصالات تفيد ذلك من هيئة الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تسليم المفاتيح إلى المالك أو من ينوب عنه. وتابع أن عدم الإخطار بالرغبة في ترك العين المؤجرة أو تسليمها بشكل فعلى فإن عقد الإيجار يجدد تلقائياً، ولا يغنى عن ما سبق الإخلاء الفعلى للمأجور دون تسليمه أو استصدار الفاتورة النهائية من هيئة الكهرباء والمياه وذلك عملاً بأحكام المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن إيجار الوحدات في إمارة دبي وتعديلاته التي تنص على أنه في حالة رغبة أي من طرفى العقد تعديل شروطه وفقاً للمادة (13- الخاصة بتجديد عقد الإيجار) فعليه إخطار الطرف الأخر بذلك قبل مدة لا تقل عن 90 يوما من إنتهاء العقد ما لم يتفقا على خلاف ذلك. وأضاف أنه بحسب المادة (21) من القانون فإن «المستأجر ملزم عند إنتهاء عقد إيجار الوحدة الخاصة به أن يسلم العقار بالحالة التي استلمه عليها وقت التعاقد إلا ما نقص نتيجة الاستعمال العادي، أو لسبب خارج عن إرادته، وفى حال اختلاف الطرفين يرفع الأمر للجنة فض المنازعات الإيجارية لإصدار قرارها بهذا الشأن». كما أن من المقرر عملاً بنص المادة رقم (6) من القانون ذاته أنه «إذا إنتهت مدة عقد الإيجار وأستمر المستأجر شاغلاً له دون اعتراض من المؤجر يجدد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة سنة أيهما أقل وبالشروط السابقة ذاتها». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :