120 ألف درهم تعويضاً لفتاة أصيبت بشلل في الفك بخطأ طبي

  • 12/14/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة استئناف أبوظبي بزيادة مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة لفتاة من 20 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي الناتجين عن خطأ طبي خلال إجراء عملية خلع سن، تسببت في إصابتها بشلل كامل في فكها الأيسر، ترتب عليه تخلي خطيبها عنها، ما أصابها بضرر نفسي. وفي التفاصيل، أقامت فتاة «عربية» دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام طبيب أسنان ومركز طبي، بالتضامن، بأن يؤديا لها مبلغاً قدره مليون درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء الخطأ الطبي الذي ارتكبه الطبيب (المدعى عليه الأول)، الذي يعمل لدى المركز الطبي (المدعى عليه الثاني). وأشارت إلى أنها خضعت لعملية خلع سن داخل المركز الطبي، ونتيجة لخطأ طبي من الطبيب، بعدم إجراء تقييم لوضع السن قبل الجراحة، أصيبت بعاهة مستديمة، تتمثل - وفقاً لتقرير الطب الشرعي - في فقدان الإحساس بالغشاء المخاطي الفمي واللسان حول الأسنان الطاحنة والضاحكة السفلية اليسرى، وجعلها عديمة الإحساس بأي شيء في فمها، وجعل لعابها يسيل من فمها باستمرار، وكذلك أثناء الكلام، ما أصابها بشلل في فكها الأيسر، وأدى ذلك إلى فقدان وظيفتها وخطيبها، ما أثر عليها نفسياً ومعنوياً. فيما أشار تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أنه بفحص المريضة (المدعية) لم تجد اللجنة أي ضعف عضلي بالجهة اليسرى من الوجه، أو أي ضمور عصبي، وانتهت إلى أن قرار خلع السن سليم، والمضاعفات يمكن حدوثها، وينسب إلى الطبيب عدم تقدير علاقة جذور السن بالعصب السفلي، وعدم عرض المريضة على طبيب متخصص في الأعصاب لفحصها وعلاجها في الوقت المناسب، إلا أنه باستثناء ذلك، كانت عملية خلع السن وطريقة إجرائها سليمة، وحسب الإجراءات الطبية المعتمدة، ولم يترتب على العملية عجز وظيفي. وقدّم وكيل المدعى عليهما مذكرة، تضمنت إدخال شركة تأمين مؤمن لديها المركز لإلزامها بسداد التعويض، حيث ينص العقد على أن تتحمل الشركة المطالبات بالتعويض عن الأخطاء المهنية، فيما قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 20 ألف درهم، وإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعى عليهما التعويض. ولم تقبل المدعية والمدعى عليهما بهذا الحكم، فطعنت فيه المدعية بالاستئناف، وقدمت مذكرة طلبت في ختامها تعديل الحكم برفع مقدار التعويض إلى مليون درهم، تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي والمعنوي، كما طعن المدعى عليهما في الحكم، وقدما مذكرة طلبا في ختامها إلغاء الحكم في فقرته الرابعة، والقضاء مجدداً بإخراجهما من الدعوى بلا مصروفات، وإلزام المستأنف ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة، فيما قررت المحكمة ضم الاستئنافين إلى بعضهما ليصدر فيهما حكم واحد. وأشارت محكمة الاستئناف في حكمها إلى أن المحكمة الجزائية سبق أن أدانت المتهمين (الطبيب والمركز)، لتسببهما بخطئهما في إصابة المجني عليها، نتيجة إهمالهما وعدم احترازهما، وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، بأن لم يقم المتهم الأول بتشخيص حالة المجني عليها بالشكل الواجب عليه طبياً، ما أدى إلى إصابتها بالإصابة الواردة في تقرير الطب الشرعي. ولفتت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر المعنوي، ونعي المجني عليها بشأن عدم مناسبته للضرر، يأتي في محله، إضافة إلى أنها أثبتت تحقق الضرر المادي، حيث راجعت المستأنف ضدهما أكثر من مرة، وأحيلت إلى أكثر من مستشفى لإجراء الفحص للتحقق من الإصابة، ونتائجها، وأن ذلك استغرق وقتاً، عقبته دعاوى طال أمدها في المحاكم، وأن ما قدرته محكمة أول درجة للتعويض المعنوي لا يجبر هذا الضرر المتطاول. وحكمت المحكمة، أولاً بقبول الاستئنافين شكلاً، وثانياً في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل المبلغ المقضي به للمستأنفة، ليصبح 120 ألف درهم، وإلزام المستأنفين تقابلا والخصم المدخل (شركة التأمين) بمصروفات الاستئنافين. - قرار خلع السن سليم، وينسب إلى الطبيب عدم تقدير علاقة جذور السن بالعصب السفلي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :