محمد بن راشد يصدر قانوناً بتنظيم أعمال الخبرة أمام «قضاء دبي»

  • 12/14/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 13 لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، بهدف تنظيم تلك الأعمال، ودعم الجهات القضائية بخُبراء مُؤهّلين قانونياً وفنياً، بما يسهم في دقة الأحكام والقرارات القضائيّة الصّادرة عنها، وتحقيق العدالة الناجِزة، وتعزيز دور الخُبراء في تحقيق العدالة، وزيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة لغايات تسريع إجراءات التقاضي، إضافة إلى بناء وتمكين الخبرات الوطنية لممارسة أعمال الخبرة. ونصّ القانون على أن يُنشأ في محاكم دبي جدول لقيد الخُبراء، يُحدَّد شكله والبيانات والمُستندات الواجب إدراجها فيه بقرار من مدير محاكم دبي، وتضمّن القانون شُروط قيد الشّخص الطبيعي وبيوت الخِبرة في هذا الجدول، وتكون مدة صلاحية القيد في الجدول ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد للوحدة التنظيميّة المعنيّة بشؤون الخبراء في محاكم دبي قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد وفقاً للشُّروط والإجراءات المحددة في هذا الشأن. - لجنة شؤون الخبراء.. كما نصّ القانون على تشكيل لجنة في محاكم دبي تُسمّى «لجنة شؤون الخبراء»، يتم تحديد نظام عملِها وآليّة عقد اجتماعاتِها وكيفيّة اتخاذ قراراتِها بمُوجب قرار يصدُره سمو رئيس المجلس القضائي، ويُراعي تشكيل اللجنة من بين أعضاء السُّلطة القضائيّة وأصحاب الخِبرة والاختصاص لدى محاكم دبي والجهات الحُكوميّة والقطاع الخاص، على أن يكون رئيس اللجنة ونائِبه من بين أعضاء السُّلطة القضائيّة. وفصّل القانون اختصاصات «لجنة شؤون الخبراء». ووفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2020، تُنشأ في محاكم دبي، وضمن هيكلها التنظيمي الإداري، وحدة تنظيميّة معنيّة بشؤون الخبراء، تتولّى مجموعة من المهام من أهمها إجراء عمليّة قيد الخُبراء في الجدول وتحديد فِئة تصنيفِهم فيه، وفقاً للقرارات الصّادرة عن لجنة شؤون الخبراء في هذا الشأن، وإعداد الميثاق، وعرضه على اللجنة لإقراره، قبل رفعه إلى مدير محاكم دبي لاعتماده، والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال الخُبراء، وتقييمهم فنّياً ورفع التوصِيات اللازمة في هذا الشأن إلى لجنة شؤون الخبراء. كما تتولى الوحدة التنظيمية إحالة المُخالفات المُرتكبة من الخُبراء والشّكاوى المُقدّمة بحقِّهم إلى اللجنة، مُعزّزة بتوصِياتها حيالها. وحدّد القانون التزامات وواجبات الخبير المُكلّف من الجهة القضائية أثناء مباشرة أعمال الخبرة، كما حدد واجبات أطراف النِّزاع أمام المحكمة المُختصّة، فيما أجاز القانون رد الخبير وفقاً للقواعد والمُدَد المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 1992 بشأن الإثبات في المُعاملات المدنيّة والتجاريّة. وشمل القانون آلية التقييم الفني للخبير وألزم الوحدة التنظيميّة بتزويد الخبير بنسخة عن تقرير التقييم الفنّي، خلال 15 ‏يوماً من تاريخ صدوره، ويجوز للخبير التظلُّم بشكل مكتوب من تقرير التقييم الفنّي أمام اللجنة، خلال 30 يوماً من اليوم ‏التالي لتاريخ تزويده به. وتُصدِر لجنة شؤون الخبراء قرارها في التظلُّم، خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها، ويكون القرار ‏نهائياً. وفي غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، تُطبَّق على الخبير التشريعات الاتحاديّة والمحلّية السارية في إمارة دبي، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012 في شأن تنظيم مِهنة الخِبرة أمام الجهات القضائيّة ولائحته التنفيذيّة. ويُصدر مدير محاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسميّة. وسيكون على كافّة الأشخاص المُقيّدين في الجدول وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعِهِم بما يتّفِق وأحكامِه عند انتهاء مُدّة قيدِهِم في جدول قيد الخبراء أو مُضِيّ سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، أيُّهما أقرب، ويجوز لمدير محاكم دبي في الأحوال التي تستدعي ذلك تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة. ويُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم 13 لسنة 2020، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مشاركة :