أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن. وبحسب بيان اليوم الاثنين، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، فإن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق عند تداوله على أسهم 10 شركات. والشركات هي كل من إسمنت العربية، وشركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة جبل عمر للتطوير، وشركة جازان للطاقة والتنمية، والشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني، وشركة بوان، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وشركة بروج للتأمين التعاوني، وشركة المصافي العربية السعودية، بالإضافة إلى شركة إعمار المدينة الاقتصادية. وحدثت تلك المخالفات خلال الفترة من 5 أبريل 2016 إلى 11 أكتوبر 201، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وفقاً للبيان.تفاصيل العقوبات وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه، هي فرض غرامة مالية قدرها 1.89 مليون ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 3.51 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين. وتضمن القرار منع المخالف من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، وكذلك منعه من إدارة المحافظ لمدة سنة واحدة. ونص القرار كذلك على إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الجعيثن. وبحسب البيان، فإنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لهيئة السوق المالية في هذا الشأن.
مشاركة :