تضمن قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، قواعد للتنازل عن ترخيص المحال وشروط واجب إتباعها من المواطنين عند ذلك، ولم يغفل القانون عدة أمور أهمها مصير الترخيص في حالة وفاة صاحب المحل أو الرغبة في التنازل لشخص أخر.وحدد قانون المحال العامة الجديد، ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له. ونص القانون علي الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام. كما نص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولًا، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.ويهدف القانون إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي بما يزيد من إيرادات الدولة والحصيلة الضريبية، فضلا عن إيجاد ضوابط منظمة من شأنها الحد من المخالفات وطرق التلاعب التي يتبعها البعض من أصحاب المحلات مما يساهم في ضبط سلوكهم وسير الأمور علي نهج من الوضوح والشفافية ولتجنب المسألة القانونية التي يقع فيها المواطنين.
مشاركة :