رفضت محكمة النقض في أبوظبي طعناً على حكم لمحكمة الاستئناف قضى ببراءة امرأة من تهمة «الاعتداء على خصوصية الغير» بالتقاط صور لرجل وزوجته، ونشرها، مشيرة إلى أن «الصور محل الاتهام جاءت بالشاطئ، وهو مكان عام مطروق للكافة»، وأضافت أن «المجني عليهما ظهرا عَرَضاً بالصور، ما لا يعدّ اعتداء على خصوصيتهما». تعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة أسندت للمرأة تهمة استخدام الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية المجني عليهما، في غير الأحوال المصرح بها، إذ صورتهما ونشرت الصور. وقضت محكمة بني ياس الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمة، وتغريمها 150 ألف درهم. واستأنفت المتهمة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه، والقضاء ببراءة المتهمة، فطعنت النيابة العامة على الحكم بطريق النقض، مؤكدة أنه «قضى ببراءة المتهمة، استناداً إلى انتفاء شرط الخصوصية عن الصور المنشورة، لالتقاطها في مكان عام، على الرغم من توافر الشرط سواء كان المكان عاماً أم خاصاً». من جهتها، أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها عدم وجود دليل على الاعتداء على خصوصية المجني عليهما، وأن الخصوصية تستمد من المكان الموجود فيه الشخص الواقع عليه الاعتداء، بأن يكون مكاناً خاصاً لا يسمح بدخوله للخارجين عنه، أو يتوقف دخوله على إذن دائرة محددة ممن يملك الحق. ولفتت إلى أن الصور محل الاتهام جاءت في مكان عام، هو الشاطئ، وظهر المجني عليهما عَرَضاً في الصور، ما لا يعد اعتداء على خصوصيتهما. وأوضحت أن مواد القانون تعاقب على استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاعتداء على خصوصية الأشخاص. واشترطت لقيامها أن يكون هناك اعتداء على خصوصية الشخص، وتلك الخصوصية تعني ضمان حماية ممارسة الشخص لحياته الخاصة، ما يولد الحق في حمايتها، ومنع نشر ما يتصل بالتعدي عليها بأية وسيلة من الوسائل التقنية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :