حكم الصلاة بالحذاء .. من المقرر شرعًا أن الصلاة بالحذاء جائزة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانًا حافيًا، وأحيانا منتعلًا، وورد ذلك في حديث صحيح يؤكد مشروعية الصلاة بالحذاء .وثبت حديث نبوي صحيح يؤكد أن الصلاة بالحذاء جائزة، كما ورد في الصحيحين وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه فقد سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه «أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ» رواه البخاري 386 ومسلم 555، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيًا ومنتعلًا».الصلاة بالحذاء من الأمور المباحة التي تدل على التيسير في الشريعة الإسلامية، قال تعالى: «هُوَ اِجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (سورة الحج: 78)، وقال تعالى: «يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ» (سورة النساء: 28).ومن الشروط التي لابد من تحقيقها قبل الشروع في الصلاة بالحذاء التأكد من طهارة البدن والثياب والبقعة التي يصلي فيها المسلم من النجاسة، فإباحة الصلاة بالحذاء مَحْمُولة عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا نَجَاسَة، فإن كان فيها نجاسة فلا يجوز له الصلاة في النعلين -الحذاء-.التيسير في الصلاة للمريضخفف الله تعالى على المريض في الصلاة، حيث شرع له أن يصلي بالكيفية التي يستطيعها، فيجوز له أن يصلي واقفًا إذا استطاع، أما إذا لم يستطع فيجوز له الصلاة قاعدًا أو مستلقيًا على جهته اليمنى مع اتجاه وجهه للقبلة، ويكون ركوعه وسجوده إيماءً بالرأس، قال صلى الله عليه وسلم: «صلِّ قائمًا فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنبٍ فإن لم تستطعْ فمستلقيًا».حكم الصلاة بالحذاءقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه يجوز للشخص الصلاة بالحذاء، ولكن بثلاثة شروط. وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصلاة بالحذاء؟»، أنه فلا حرج في الصلاة بالحذاء؛ فقد سُئل أَنَس رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (رواه البخاري)، ولكن هناك ثلاثة، الشرط الأول: أن يكون الحذاء طاهرًا.واستشهد على حكم الصلاة بالحذاء بما رواه أبو داود، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ»، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى - " وَقَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا».وأضاف أنه ثانيًا: يشترط كذلك أن يأمن تلويث المسجد بالأتربة وغيره، وثالثًا: أن يوجد حاجة للصلاة في الحذاء، وبناءً عليه؛ فالصلاة بالحذاء جائزة طالمًا كان طاهرًا ووجدت الحاجة للصلاة فيه كمن يصلي في الصحراء حيث تشتد حرارة الأرض وما إلى ذلك.حكم الصلاة بالحذاءأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الصلاة بالحذاء إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها.واستدل «المفتي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الصلاة بالحذاء؟» بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".وتابع: أفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".وأوضح: أن الترخص بالصلاة في النعلين إنما هو في غير المساجد المفروشة، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد كانوا يصلون على الرمال والحصى، وكان يشُقُّ عليهم خلع النعال؛ أما في عصرنا فقد فُرِشَت المساجد بالسّجّاد أو الحصير الذي يتسخ إذا ديس عليه بالنعال، فتسوء رائحته؛ لِمَا يعلق به من التراب والأوساخ والنجاسات التي تتنافى مع قدسية المساجد وتعظيمها، وذلك مما يتأذى به المصلون؛ فكان حرامًا.واستطرد: ولم يكلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما، فإذا وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض؛ ولأن القدم حافية قد تصادفها القاذورات أيضًا، ولم يكلف الشرع المصلي حافيًا بغسل قدميه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» أخرجه الإمام أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.اقرأ أيضًا:المفتي يوضح حكم الصلاة داخل المسجد بالحذاءحكم الصلاة جالسًا وهل صلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو جالس، أسئلة حائرة بين كثير من الناس، وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعض نوافله وهو جالس، لأن جسده الشريف لا يقوى على حمله، والسبب ليس المرض أو غيره، وإنما هموم الناس، حمَّلوه من أثقالهم فصيَّروه شيخًا محطومًا، فصلوات ربي وسلامه عليه، كم أُتعب وأثقل بهموم أمته وأعبائها!.واستشهد «الجندي» في إجابته عن سؤال: «كيف كان يصلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس؟»، روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِاللهِ بنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: "نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ» (رواه مسلم).واستدل بما روي وعَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-: «أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً ثُمَّ رَكَعَ» (رواه مالك في موطأه).حكم الصلاة جالسًاأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).وأضاف مركز الأزهر للفتوى، أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78].واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «لست كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.حكم وضع الكراسي آخر المسجد لمن يصلون جلوساقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الإنسان يأتي في عبادته بما يطيق وما يستطيع، مؤكدًا أن المصلي إذا كان يستطيع القيام؛ لم يجز له القعود في أثناء المواضع التي يجب فيها القيام.اقرأ أيضًا: هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها.. الإفتاء تجيبوأوضح «ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي؟ أن المصلي إذا استطاع أن يصلي ركعتين وهو قائم، ثم عجز عن القيام، جاز له القعود أو الصلاة على الكرسي، مشيرًا إلى أن الحكم كذلك في السجود لمن قدر عليه ثم عجز عنه أثناء الصلاة.وأضاف أن من عجز عن القيام في الفرض صلى قاعدا، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع.
مشاركة :