أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (25) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإنشاء مـؤسسة دبــي للــمـرأة. ونصّ القانون الجديد على استبدال المادتين (5) و (12) من القانون الأصلي، واللتين تشملان تحديد أهداف ومهام وصلاحيات مؤسسة دبي للمرأة، وتشكيل جهازها الإداري. وحدد القانون أهداف المؤسسة لتتضمن تعزيز دور المرأة على المستوى المحلي والدولي، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في كل المجالات المختلفة، كما حدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة في وضع ومراجعة وتطوير السياسات الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والمساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية، ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص. كما أناط القانون بمؤسسة دبي للمرأة اقتراح التشريعات الرامية إلى النهوض بالمرأة وصون حقوقها، وتقديم البرامج والمبادرات والمشاريع التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وكذلك إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية التي تُعنى بشؤون المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في هذه الفعاليات والمؤتمرات. وتتضمن صلاحيات المؤسسة بحسب القانون، تقديم المبادرات التي تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارة، ونشر الصورة الإيجابية عن المرأة على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها المهمة، وإيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات، وكذلك تنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع. ونصّ القانون على أن يكون للمؤسسة جهاز إداري، يتألف من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين، على أن يُعيّن المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من 10 أغسطس 2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :