أصدر الشيخ نايف بن خالد آل خليفة قرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن اللائحة الخاصة بإجراءات التأهيل المسبق للموردين والمقاولين، والتي تهدف إلى تبسيط طريقة عرض إجراءات التأهيل المسبق، وإضافة المزيد من المرونة من خلال إعادة هندسة بعض الإجراءات. وأوضح الشيخ نايف إن الهدف من تحديث لائحة التأهيل هو الارتقاء بمستوى الكفاءة والفاعلية في إجراءات التأهيل المسبق عبر إضافة المزيد من المرونة والتبسيط، بالإضافة إلى كونها مرجع شامل لجميع إجراءات التأهيل المسبق، الأمر الذي سيُساعد الجهات المتصرفة على تأمين مشترياتها بأسعار تنافسية وعادلة، في الوقت الذي تحد فيه من عملية الاحتكار. وأضاف بأنه يتم في مرحلة التأهيل المسبق التحقق من توافر الأسس المطلوبة لدى الموردين أو المقاولين المشاركين في المناقصات والمزايدات الحكومية ومدى قدرتهم الفنية وإمكانياتهم المالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على تنفيذ الأعمال المناطة بهم، الأمر الذي من شأنه يضمن تكافؤ الفرص والنزاهة في التعامل مع هذه الشركات، والحفاظ على المال العام، بما يضمن إسناد المشاريع الحكومية إلى المقاولين الذين تتوافر لديهم جميع الإمكانيات والشروط المطلوبة.وأكد الشيخ نايف أن المجلس منذ تأسيسه ملتزمٌ بتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية بما يتماشى مع أفضل المعايير ويضمن الكفاءة والفاعلية ويرسخ العدالة والشفافية في جميع نواحي إجراءات عمليات المناقصات والمزايدات، وهو ما يأتي في إطار جهودنا الحثيثة لدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.ووفقًا للقرار، يتم القيام بعملية التأهيل المسبق للموردين والمقاولين المتخصصين في توريد السلع أو القيام بالإنشاءات أو الخدمات والتي تتطلب طبيعتها تقييم قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والمالية، وذلك في مرحلة ما قبل طرح المناقصات، وعلى الأخص في المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات المتماثلة والتي تطرح بصورة متكررة، اضافةً للمشاريع الكبيرة أو المعقدة وذات الطابع الخاص، والمشاريع التقنية المتطورة والفريدة من نوعها، والخدمات الاستشارية المتخصصة، والمشتريات والخدمات بالغة الأهمية لأنشطة وعمليات الجهات المتصرفة.وأجاز القرار للجهات المتصرفة القيام بعملية التأهيل المسبق لأي مورد أو مقاول في حال تقدمه بطلب رسمي لتأهيله من دون وجود دعوة عامة للتأهيل المسبق، كما ألزمها - بهدف منع احتكار بعض السلع أو الخدمات - استقصاء السوق والبحث عن الموردين والمقاولين ودعوتهم لتقديم طلب للتأهيل المسبق، وإلزامها بموافاة المجلس سنوياً خلال شهر نوفمبر من كل عام كحد أقصى بخطة التأهيل المسبق للعام التالي.وأشار القرار إلى أن المجلس يقوم بالإشراف على جميع أعمال التأهيل المسبق للموردين والمقاولين، واعتماد نتائج التأهيل والتصنيف، ويجوز له التأكد من أهلية الموردين والمقاولين في أية مرحلة، وأن يحتفظ بسجل يسمى (سجل التأهيل المسبق) يقيد فيه الموردون والمقاولون الذين تم اعتماد نتائج تأهيلهم، وعلى الجهات المتصرفة الاستناد في مشترياتها على سجل التأهيل المسبق المعتمد لدى المجلس، كما ألزم الجهات المتصرفة بالتحقق بصورة دورية من مطابقة قوائم التأهيل المسبق لديها مع سجل التأهيل المسبق المعتمد لدى المجلس.وأجاز القرار للجهات المتصرفة القيام بأعمال التأهيل المسبق وفقاً لثلاثة أساليب طرح دعوة عامة للتأهيل لمناقصة معينة أو طرح دعوة عامة للتأهيل للإدراج في سجل التأهيل المسبق أو تأهيل الطلبات المنفردة، كما أجاز لها أثناء إعادة تأهيل الموردين أو المقاولين الغير مصنفين على إحدى الدرجات، والذين لازالت خدماتهم سارية، الاكتفاء بالتأكد من سلامة الوضع المالي للشركة، وتوافر السيولة المالية لضمان تنفيذ المشاريع دون تأخير، وذلك استناداً لأحدث التقارير المالية، والتحقق من أداء المورد أو المقاول في تنفيذ المشاريع السابقة والحالية من خلال تقارير تقييم الأداء.
مشاركة :