حبس دجال احتال على زبائنه بواسطة بيع أحجار ادعى أنها لجلب الرزق والصحة

  • 12/22/2020
  • 09:09
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بحبس دجال مدة 3 أشهر مع تغريمه 500 دينار بعد ان ادعى أنه معالج روحاني واحتال على بعض المواطنين بعد أن باع لهم أحجارا كريمة مدعيا أنها تجلب الحظ وتعالج الأمراض وتقضي الحوائج. وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حسابا عن طريق تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه معالج روحاني وتم التواصل من قبل مصدر سري بشأن الاستفسار عن الاحجار الكريمة حيث عرض عليه المتهم عدة احجار بمبالغ مختلفة وذكر له أن تلك الاحجار لها فوائد صحية واجتماعية ومادية كونها تجلب الزوج والرزق والصحة وغيرها، وانه يقوم بوضع الروح وتحضير الجن على تلك الأحجار، وبناء على تلك المعلومات تم التوصل إلى هوية المتهم وتبين أنه يقوم بالاحتيال على الاشخاص بقيامه بأعمال الشعوذة وبيع الاحجار التي يدعي فضائلها ويتحصل على مبالغ نقدية منهم وعليه تم ضبطه وعثر بهاتفه على مواد إباحية.واعترف المتهم بأنه يملك حسابا في تطبيق الانستجرام على أنه معالج روحاني يعرض الأحجار الكريمة ويعرض كل حجر ومواصفاته وفضائله ويتم التواصل معه من قبل اشخاص عن طريق الرسائل الخاصة ويطلبون شراء الاحجار بمبالع نقدية تتراوح بين دينارين وخمسة عشر دينارا بحرينيا، كون تلك الاحجار مدعيا أنها تجلب الرزق ومنها ما هو للذرية واخرى للصحة السليمة والحب وغيرها، واضاف بانه تحدث مع شخص عن تحضير الجن. فأسندت النيابة الى المتهم أنه في غضون 2020 بدائرة امن محافظة الشمالية أولا: زاول على سبيل الاحتراف والتكسب أعمال السحر والشعوذة من خلال إتيانه الأفعال والأقوال واستخدام الوسائل المبينة جميعاً بالتحقيقات بقصد إيهام زبائنه من القدرة على اخبارهم بالغيبيات أو تحقيق الحوائج أو جلب النفع لهم بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية، ثانيا توصل الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للغير، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق، ثالثا: حاز مواد اباحية في وسيلة تقنية المعلومات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.ورد المحكمة على دفاع المتهم بعدم وجود بلاغ من المجني عليهم بأن النيابة العامة هي الامينة على الدعوى الجنائية وهي النائب عن المجتمع في رفعها ومباشرتها كأصل عام كما هو مقرر بالقانون، وأضافت أنه بالاطلاع على نصوص قانون الإجراءات الجنائية فلم يشترط القانون ان يقوم المجني عليه بنفسه بتقديم البلاغ حول واقعة معينة إلا في الاحوال المحددة وفقاً للمادة (9) من القانون وهي الدعاوى التي لا يجوز رفعها او مباشرتها من قبل النيابة العامة الا بناء على شكوى شفهية او مكتوبة من المجني عليه او وكيله الخاص إلى النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي وقد حدد القانون الجرائم التي تستلزم صفة المجني عليه عند الشكوى، لما كان ذلك وكانت الجريمة محل الاتهام ليست من بين الجرائم المحددة بالقانون على انها جرائم شكوى وعليه فيضحى ذلك الدفع قائما على غير ذي اساس من الصحة . فلهــــذه الأســـباب حكمت المحكمة حضوريا بالآتي بحبس المتهم مدة ثلاثة أشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ خمسمائة دينار عما نسب إليه من في التهمتين محل البندين أولا وثانيا للارتباط، وتغريم المتهم المذكور مائتي دينار عما نسب إليه في الاتهام محل البند ثالثا.

مشاركة :