قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام زوجة بأن تؤدي لزوجها 45 ألف درهم، تعويضاً عن هروبها من مسكن الزوجية، وضبطها مع آخر في خلوة غير شرعية، وإدانتها بتهمة تحسين المعصية. وفي التفاصيل، أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته طالب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له تعويضاً بمبلغ 250 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية المعنوية، التي لحقت به مع إلزامها الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها هربت من منزل الزوجية، وتواصلت هاتفياً مع آخر، وتم ضبطهما في خلوة غير شرعية داخل غرفة واحدة مستأجرة باسمه دون أن تربطهما علاقة شرعية، وتم إدانتها عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي. وقدم الزوج المدعي، مذكرة شارحة لدعواه، كما قدم المحامي وكيل الزوجة (المدعى عليها) مذكرة تمسك فيها بوقف الدعوى لإقامتها قبل الأوان، لوجود طعن بالنقض على الحكم الجزائي موضوع الدعوى. وقضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بوقف الدعوى، لحين صيرورة الحكم الجزائي، وبعدها سعى المدعي إلى تعجيل الدعوى من الوقف، وأرفق به صورة من الحكم الصادر عن محكمة النقض برفض الطعن، وإلزام الطاعنين الرسوم المقررة قانوناً، فيما قدم الحاضر عن المدعى عليها بدوره مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى لعدم وجود أضرار لحقت بالمدعي. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليها بحكم نهائي وبات في القضية الجزائية عن تهمة تحسين المعصية، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، والذي تتقيد به المحكمة، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض. وأشارت المحكمة إلى أن طلب الزوج بالتعويض المعنوي، فإن من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، يعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، كما أن من المقرر أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز، وأما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. وأكدت المحكمة أن المدعي قد لحقه ضرر معنوي من إدانة زوجته بتهمة تحسين المعصية والخلوة غير الشرعية مع آخر، وأن هذا الضرر تمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، وتكون المدعى عليها ملزمة قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار. وأشارت إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن هناك أضرارا مادية لحقت به جراء خطأ المدعى عليها، كما أنه لم يبين أيضاً مقدار ما فاته من كسب، وما لحقه من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند، مستوجباً الرفض. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 45 ألف درهم، مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :