هام – الرياض :أجاب، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان على سؤال عن الحكم الشرعي في حقن الحيوانات من أجل تسمينها.وقال إن الإبر التي تحقن بها الحيوانات أنواع، منها ما هو للتغذية، وفيها فيتامينات ونحو ذلك، ولا تكون مضرة بالحيوانات، ولا بالإنسان الذي يتناول لحومها، وهذه لا بأس بها.وأوضح أنه إذا كانت الإبر فيها ضرر للحيوان أو للإنسان الذي سيتناول لحمه فهي لا تجوز، مثل أن تكون هرمونات تتسبب في أضرار ولو على المدى البعيد، لأنها تعد نوعا من الغش.وأضاف أن المرجع في ذلك لأهل الاختصاص وأهل الخبرة، فإذا قالوا إنه ليس فيها ضرر، فلا بأس في ذلك.وأشار إلى أن البائع عليه أن يبين للمشتري إذا كان سمن الدابة نتيجة حقنها بالإبر، لكي تكون الصورة واضحة له.
مشاركة :