أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في الإمارة، بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات، وضمان السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث. وحدد المرسوم حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات، حيث تحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح مسبق من الشرطة، وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المُعبد، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في السرعة المقررة للمركبة، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها. خوّل المرسوم شرطة دبي في حجز المركبة إذا تجاوزت قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليها مبلغ ستة آلاف درهم، وكذلك قيادة المركبة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من انتهاء ترخيصها من دون تجديده من دون عذر مقبول، أو القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الغير، أو محاولة الهروب من رجال الشرطة. ويجوز للقائد العام لشرطة دبي أو من يفوضه، بناء على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في الحالات المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم، وذلك بما لا يزيد على المدة المحددة إزاء كل حالة. كما حدد المرسوم قيمة فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات، والتي بلغ بعضها مئة ألف درهم للمركبة المشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح مسبق من الشرطة، وخمسين ألف درهم للدراجات النارية الترفيهية التي تم حجزها على الطريق المُعبد، ويتم فك حجز المركبة التي يتقرر حجزها من قبل الشرطة وفقاً للحالات المشار إليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، شريطة انتهاء مدة الحجز، أو قيام مالك المركبة باستبدال مدة الحجز وفقاً للمبالغ المالية الموضحة بالمرسوم، ودفع كل الغرامات المستحقة وفقاً للملف المروري. وأجاز المرسوم لشرطة دبي بيع المركبة التي يتم حجزها بمقتضى أحكام هذا المرسوم في المزاد العلني، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (23) لسنة 2015 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي، وذلك إذا انقضت مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ حجز المركبة دون قيام مالكها بالإجراءات اللازمة لفك حجزها، ونصّ المرسوم على إبعاد سائق المركبة الثقيلة غير المواطن إدارياً عن الدولة في حال تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء. ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2010 بشأن استبدال مدد حجز المركبات المحجوزة لدى شرطة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره. جدول بتحديد حالات ومدد الحجز الجوازي للمركبات م وصف الحالة الحد الأقصى لمدة الحجز 1 نقل ركاب زيادة عن العدد المصرح به في المركبات المخصصة للنقل الجماعي. 30 يوماً 2 الوقوف على كتف الطريق في غير الحالات الطارئة، أو التجاوز من خلاله. 30 يوماً 3 قيادة مركبة تحمل لوحة واحد. 30 يوماً 4 قيادة مركبة بإطارات غير صالحة للاستخدام. 30 يوماً 5 عرقلة حركة المرور. 14 يوماً 6 قيادة مركبة بلوحة تالفة أو غير واضحة. 7 أيام 7 تغيير قاعدة المركبة (الشاسي) بدون ترخيص. 7 أيام 8 تغيير لون المركبة بدون ترخيص. 7 أيام 9 عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي. 7 أيام 10 تعديل محرك المركبة بدون ترخيص. 7 أيام 11 قيادة مركبة تحدث تلويثاً للبيئة. 7 أيام
مشاركة :