هيئة الخدمة الوطنية تدعو جهات العمل للالتزام بحقوق الموظف

  • 8/25/2015
  • 00:00
  • 19
  • 0
  • 0
news-picture

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية كل الجهات الحكومية والخاصة إلى ضرورة التعاون والجدية والالتزام بما نص عليه القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014، الصادر في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحفاظ على امتيازات وحقوق الموظف أثناء تأديته واجب الخدمة الوطنية، وذلك بعد تلقيها لعدد كبير من الملاحظات والتظلمات الوظيفية المتعلقة بالترقيات أو الرواتب أو الامتيازات عبر قنوات التواصل الخاصة بالهيئة والمتاحة للجميع. أحكام وأشارت الهيئة إلى أن الفقرة الأولى من الأحكام العامة في الفصل الثالث من المادة 28 من القانون، أوضحت ضرورة أن تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بالاحتفاظ لمن يجند أو يستدعى من موظفيها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي وظيفة أو عمل مساو، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء ويجوز شغل وظيفة المجند أو المستدعى أو عملهما بصفة مؤقتة خلال هذه المدة. التزام وأضافت الهيئة أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها بينت أن يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل. حقوق وفي ما يتعلق بالحقوق المالية والرواتب المستحقة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص، قالت الهيئة إن الفقرة الثالثة من المادة (28) من القانون أوجبــت أن يــؤدى للعامل في القطــاع الخــــاص طــوال مــدة أدائه الخدمــة الوطنــية أو مــدة استدعــائه إجمالي أجــره الشهري الشامل وبما يتضمن كل علاواته وبدلاته وكأنه يؤدي عمله فعلاً وبنسبة 50 % من قبل القوات المسلحة و50% من جهة العمل، وأنه على كل مؤسسات القطاع الخاص صرف رواتب عمالها بشكل كامل بما في ذلك العلاوات والبدلات، ومخاطبة وزارة العمل لاحقاً بهذا الشأن متضمناً شهادة الراتب وما تم دفعه لعمالها ليتم استيعاض ما نسبته 50% من قبل القوات المسلحة. آلية أوضحت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنه تحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل، ويكون تطبيقها وفقاً للآلية التي تضعها القوات المسلحة. وأكدت الهيئة أن القانون جاء واضحاً وصريحاً في شأن الإخلال أو مخالفة أي مادة من مواده الصادرة، حيث بينت المادة 38 من القانون بأن يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون ولوائحه.

مشاركة :