يضم 15 شخصية.. تعرف على تشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

  • 12/27/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

يعتبر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، من القوانين الهامة التى وافق عليها مجلس النواب، خلال شهر أغسطس من العام الجارى، المعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية، حيث خرج هذا القانون للنور بعدما  أعيد مناقشته في جلسة سابقة فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية. وأعطى الرئيس السيسى، الضوء الأخضر للبدء فى تطبيق قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، بعد أصدر الرئيس السيسى اليوم الأحد القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:المادة الأولي: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البحوث الطبية الإكلينيكية التى تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل مصر.المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الموافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأحد.وحددت المادة السابعة من القانون تشكيل المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ، حيث نصت على أنه يُنشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه، وذلك على النحو الآتى: 1-  ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى. 2 -  اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمى. 3-  ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان يختارهما الوزير المختص بالصحة. 4-    ممثل عن هيئة الدواء المصرية يختاره رئيس مجلس الوزراء. 5 - ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع. 6 - ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية. 7 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز. 8 -   أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس. 9-  أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى . 10 -  أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى . 11 -أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص بالصحة. وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه. ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير. وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته. ويحدد بقرار تشكيل المجلس، مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه. ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام، ونظام عملها، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرارًا من رئيس مجلس الوزراء.

مشاركة :