قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى الزواج أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة وأن لا تكون هناك خلافات بين الزوجين.وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل ابتعاد الرجل عن زوجته لفترة طويلة يحتاج إلى كتب كتاب جديد؟»، أنه لا يصح أن يبتعد الزوج عن زوجته لفترة طويلة حتى لا يضر بها فلا يصح التجنب والابتعاد إلا لو كان هناك سبب قوى فلو عاد الزوج من سفره أو حدث الصلح بين الزوجين فليس واجبًا كتب كتاب جديد فالزواج الأول مستمر ولا شيء فيه وهذا يختلف تماما عن مسألة الإيلاء.وتابع قائلًا " أن الإيلاء هذا هو عبارة عن ان الزوج يحلف إلا يقترب من زوجته لفترة 4 أشهر أو أكثر فلو تضررت الزوجة فترفع أمرها إلى القاضي فيخبره إما أن يعود فى حلفانه ويخرج كفارة اليمين وإما أن يطلق فلو رفض أن يطلق ورفض أن يرجع الى زوجته ففى هذه الحالة يطلق القاضي زوجته حتى يرفع الضرر عنها .هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلعقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الخلع ليس حرامًا، بل هو أمر مشروع في الإسلام.وأوضح «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: هل خلع الزوج حرام؟"، أن الأصل في الخلع ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". لافتا الى أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة.الطلاق البائن والرجعيقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن للطلاق البائن في الإسلام صورتان، موضحًا أن الطلاق البائن إما أن يكون بائنًا بينونة صغرى أو بائنًا بينونة كبرى.وأضاف «وسام»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هو الطلاق البائن والرجعي في الإسلام؟ أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى ، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.
مشاركة :