قضت المحكمة الإدارية العليا فحص دائرة التأمين الصحى بمجلس الدولة في خمسة أحكام في الطعون أرقام 84091 و85538 و85563 و85541 و99678 لسنة 61 ق عليا بإجماع الاَراء برفض طعون هيئة التأمين الصحى وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام التأمين الصحى بصرف 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى بمختلف قرى البحيرة من منازلهم حتى المستشفيات التى يعالجون فيها.صدرت الأحكام ببرئاسة المستشار سيد سطان نائب رئيس مجلس الدولة.وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ مرضى الفشل الكلوى من مختلف قرى محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوى من منازلهم حتى مقار المستشفيات التى يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا، لتصبح 600 جنيه شهريا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها وبغير إعلان.وقالت محكمة القضاء الإدارى في أحكامها برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى المؤيدة بحكم المحكمة الإدارية العليا أن الدولة أعطت أولوية مطلقة لمرضى الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية وتتكفل بعلاج المواطنين على نفقتها، والذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص، ويتم العلاج في حدود الاعتمادات المعتمدة لهذا الغرض سنويا بالموازنة العامة لوزارة الصحة، وأنه إذا كانت قرارات وزارة الصحة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة لم تحدد بنصوص صريحة منها، مقدار وأحوال استحقاق المواطن مقابل الانتقال إلى جلسات علاج الفشل الكلوى بالمستشفى التابع له، إلا أنه بمراعاة أن مرض الفشل الكلوى مرض مزمن يحتاج المريض به إلى جلسات أسبوعية منتظمة، وبعض حالات الإعياء الملازمة للمريض تستلزم وسيلة انتقال خاصة ومرافق، مما يستلزم إلزام جهة العلاج وهى المدرج بموازانتها تكاليف العلاج على نفقة الدولة، بأداء هذه النفقات التبعية، لأن الأصل أن تتحمل جهة العلاج انتقال المريض إليها لتلقى العلاج على نفقة الدولة بتوفير وسيلة انتقال مناسبة، بعد أن تبين لها أن حالته الاجتماعية تستلزم تحمل الدولة نفقة علاجه وأنه من غير القادرين.وأضافت المحكمة أن التكاليف المقررة لعلاج مرضى الفشل الكلوى لا تقتصر فحسب على نفقات العلاج والإقامة بالمستشفيات وثمن الأدوية، وإنما يستطيل هذا المفهوم ليشمل تكاليف الانتقال وتلك النفقات بحكم اللزوم داخلة في نفقات العلاج التى تتحملها الجهة التى قررت العلاج، باعتبارها نفقات مرتبطة ارتباطا مباشرًا بعملية العلاج، مما لا وجه للاستغناء عنه أو اكتمال الوجه الصحيح للعلاج بدونه.وبهذه المثابة فإن عجز المريض عن الانتقال دون مرافق، وتحمله مصاريف انتقال في وسيلة انتقال خاصة يفرغ العلاج من مضمونه، ويتنافى مع غرض المشرع من تحمل علاج المريض غير القادر على نفقة الدولة.واختتمت المحكمة أن مريض الفشل الكلوى في حاجة إلى وسائل مواصلات خاصة ذهابًا وإيابًا، لنقله إلى المستشفى الذى يتلقى به العلاج، ومصاريف الانتقال بوسيلة خاصة له هى فرع من مصاريف ومستلزمات علاج الفشل الكلوى، وتأخذ حكمه في تحمل التأمين الصحى تكاليف الانتقال لغير القادرين، وقد تعذر على جهة العلاج تدبير مواصلات خاصة لهؤلاء المرضى، فإنه لا مناص من أن يقوم التنفيذ النقدى محلها، وذلك خصمًا من الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.
مشاركة :