إلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا أول يناير

  • 12/30/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه اعتبارًا من أول يناير يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك وفقًا لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020، والذي ألزم الشخص الطبيعي أى الفردي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي، أولديه إيرادات ثروة عقارية) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا. وأشار عبد القادر، في بيان له، إلى أنه انطلاقًا من توجهات وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية، وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيًا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل، قيمة مضافة، خصم تحت تحصيل الضريبة)، والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة والتحول الكامل لجميع الخدمات الضريبية من اللا مركزية إلى المركزية والتحول الرقمي والميكنة.فلقد قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://eservice.incometax.gov.eg/etax/account/login،  حيث لتزمم جميع الممولين بضريبة الدخل  سواء كانوا (أشخاص اعتبارية، أو أشخاص طبيعيين) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.اقرأ أيضا:حققنا معدلات نمو إيجابية.. على الإدريسى: الاقتصاد المصرى وضعه أفضل من دول كثيرة| فيديوودعا عبد القادر، الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لايُمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري او الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.  وأوضح عبد القادر، أنه يستثنى من تقديم الإقرار الضريبى أصحاب المرتبات ، لافتًا إلى أن الممول الذى يكون موظفًا و يمارس نشاط ثروة عقارية وصافى الدخل منهما لا يتعدى 15 ألف جنيه فهو يستثنى من تقديم الإقرار وكذلك إذا كان نشاطه يتمثل فى ثروة عقارية (تأجير محدد المدة طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 أو تأجير مفروش) ولا يتعدى صافى الدخل 15 ألف جنيه فهو من ضمن الحالات المستثناه من تقديم الإقرار الضريبى. وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه للتواصل والرد على كل الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الإقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني [email protected]  لتقديم الدعم الفني.

مشاركة :