مكة المكرمة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف اليوم ورشة عمل بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص" ضمن مراجعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنظام العمل ومعرفة مرئيات القطاع الخاص، بمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش و تطوير بيئة العمل سطام الحربي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل. وأكد الوكيل الحربي أن مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل. وأوضح أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذب ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة. وبين الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها، مشيراً إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعدّ واحدة، سواء أن كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة. وعدّ أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيدا وملزما للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام "أبشر"، بينما للالتزامات الأخرى لصاحب العمل الحق في المطالبة بها عبر الجهات ذات العلاقة. ولفت الحربي النظر إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال المدة المحددة. من ناحيته أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني بن عبدالمحسن المعجل عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبينا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات. وقال: إن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام. وتحدث عن اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مبينا أنها ستخضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا عن سنوي، عادّا أن ذلك سيحل كثيرا من الإشكاليات، مضيفا أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد. // انتهى // 17:44ت م 0137 www.spa.gov.sa/2173701
مشاركة :