أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قـرار رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠.ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية الأمس وتضمن ثلاثة مواد وجاء نصهم كالآتي:المادة الأولى:يضاف إلى المادة رقم "1" من لائحة تنظيم التراخيص بـالمجلس الأعلـى لتنظيم الإعلام المشار إليها التعريفين الجديدين التاليين:شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية: الشركات التى تدير المنـصات أو المواقع الإلكترونية التى تقدم أو تستضيف الخدمات الإخبارية أو الإعلاميـة أو التى تبث أو تعرض الأعمال الفنيـة لأغـراض ربحيـة وتـسمح بتمكـين المـستخدمين مـن تـداول أو مـشاركة أى محتـوى إخبـارى أو إعلامـى مع مستخدمين آخرين أو بإتاحة هذا المحتوى للتداول أو المشاركة بين الجمهور على ذات المنصة أو الموقع الإلكترونى.الاعتماد: شهادة تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفيد باسـتيفاء جميع المتطلبات الفنية والقانونية والتنظيمية ويسمح بموجبها بمزاولـة النـشاط داخل جمهورية مصر العربية، وذلك دون الإخلال بأية إجراءات أو متطلبـات أخرى تتضمنها القوانين السارية داخل الدولة.المادة الثانية: تُضاف إلى لائحة تنظيم التراخيص بـالمجلس الأعلـى لتنظـيم الإعـلام المشار إليها المواد الجديدة التالية:شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعيةمادة ٤٤ - يشترط لقيام شركات تكنولوجيا المعلومات الاجتماعية بمزاولة النــشاط داخــل جمهوريــة مــصر العربيــة أن تتقــدم بطلــب اعتمــاد على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة موقع عليـه مـن الممثـل القـانونى أو من يفوضه على أن يشتمل الطلب على اسم ولقب وجنسية المالك، واسم المنصة أو الموقع الإلكترونى، والمحل القانونى، والعلامة التجارية المسجلة. ويرفق بالطلب صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجارى، وشهادة تسجيل العلامة التجارية، إذا كانت شركة لها مقـر داخـل جمهوريـة مصر العربية أما غير ذلك فيقدم ما يفيد حصولها على موافقة بمزاولة النـشاط بالخارج وفقًا لأحكام القـوانين الـسارية والمعمـول بهـا فـى تلـك الـدول على أن يصدق على ما يقدم من وزارة الخارجية المصرية.وتحيل الأمانة العامة طلبات الاعتماد إلى اللجنة المختـصة لتعـد تقريـر برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهـاز القـومى لتنظـيم الاتـصالات ويعرض التقرير على المجلس الأعلى للبت فيه بعـد أخـذ موافقـة الأجهـزة المعنية، وتكون مدة الاعتماد خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب يقـدم إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه.وفى حال كانت بيانات طلب الاعتماد غير مستوفاة فيجب علـى المجلـس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاس تيفائها وذلك خلال خمسة عشر يوم من تـاريخ عرض تقرير اللجنة المختصة عليه.ويــصدر المجلــس الأعلــى قــراره فــى الطلــب بموافقــة أغلبيــة أعضائه الحاضرين وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ وروده إليه مستوفي ا كافـة البيانات والمستندات.مادة ٤٥ - يحدد بشهادة الاعتماد كافة الحقوق والالتزامات والاشـتراطات التى لا يجوز مخالفتها من قبل الشركة، وتُعد جميعها شروطًا جوهرية، ويجب أن يكون من بين الالتزامات والاشتراطات الآتى:١ - احترام مبدأ حرية الرأى والتعبير والعمل على مـساعدة المـستخدمين على الابتكار والإبداع.٢ - تمكين المستخدمين من تقديم الشكاوى المتعلقـة بـالمحتوى الـضار والتحقق من مصداقية هذه الشكاوى بما يضمن النزاهة والشفافية مع توثيق هـذه الشكاوى وإخطار أطراف الشكوى بالقرار.٣ - ت قديم تقرير نصف سنوى إل ى المجلـس الأعلـى بـاللغتين العربيـة والإنجليزية حول التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الضار. ٤ - قبول إزالة المحتوى الضار طبقًا للحالات المبينة بالمادة ٤٦ من هـذه اللائحة وذلك خلال ٢٤ ساعة من الإخطار بالإزالة ما لم يثبت خلال تلك الفترة عدم صحة الوقائع المعول عليها في قرار الإزالة أو في حالة قيام المجلس بإحالة الشكوى بخصوص المحتوى إلى إحدى الجهات المختصة قانونً لفحصها وثبـت مخالفة المحتوى فيتم الإزالة فورا.وللمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات الم ناسبة وفقًا لتقديره حيال عدم الا لتـزام بتنفيذ الحذف أو الإزالة.٥ - الاحتفاظ بالمحتوى المخالف لمدة أربعة أشهر كدليل علـى المخالفـة في حال كان القرار بالحذف أو الإزالة.٦ - مناهضة خطاب الكراهية غيـر المـشروع والعمـل علـى إرشـاد المستخدمين بقواعد السلوك الصحيح وزيادة وعيهم وثقافتهم، وحظر التـرويج لكافة أشكال العنف أو التمييز أو العنصرية أو الكراهية.٧ - التعاون مع المجلس الأعلى في المجالات التى تتعلق بنشاط الطـرفين وخاصة في مجال التدريب.٨ - حماية حقوق النشر والملكية الفكرية والعلامات التجارية.٩ - تقديم التقارير والمعلومات والتفسيرات والإ يـضاحات التـى يطلبهـا المجلس الأعلى.١٠ -إخطار المجلس الأعلى بأى تعديل يطرأ على البيانات التى تـضمنها طلب الاعتماد وذلك خلال ثلاثين يوم من تاريخ تعديل هـذه البيانـات وحتـى يتسنى للمجلس إثبات التعديل بطلب الاعتماد.مادة ٤٦ - يقصد بالمحتوى الضار المحتوى الآتى:١ -المحتوى الذى يحض على الكراهية أو يسئ إلى المستخدمين أو يمثـل ترهيبا لهم أو يمس سمعتهم.٢ -المحتوى الذى يتضمن الإسـاءة إلـى الأفـراد أو مؤسـسات الدولـة وبما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.٣ -المحتوى الذى يتضمن التمييز على أساس العرق أو اللـون أو الـدين أو النسب أو الأصل أو الجنسية. ٤ -المحتوى الذى يحض على العنصرية أو العنف الخاص أو العام.٥ -المحتوى الذى يتضمن التحريض على ارتكاب أفعـال تنتهـك حقـوق الإنسان وتمس كرامته.٦ -المحتوى الذى يتضمن ما يشكل جرائم جنائية وفقًا للقـوانين الـسارية في جمهورية مصر العربية.٧ -المحتوى الذى ينتهك حقوق النشر أو الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.٨ -المحتوى الذى يتضمن معلومات زائفة أو شائعات شخصية أو عامة.٩ -المحتوى الذى يحض على ارتكاب الجرائم ويشجع مرتكبيها.١٠ -المحتوى الموجه للأطفال ولا يراعى التصنيف العمرى لهم.المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمـل بـه مـن اليـوم التـالى لتاريخ النشر.
مشاركة :