مع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا لمصر، عادت الحكومة مجددا لتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء اللعين، الذى لازال ينتشر بشكل سريع، ولم يتم التوصل إلى لقاح فعال لمواجهته حتى الآن، حيث قررت الحكومة بدء تحصيل غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين.وأكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المنشآت التي ستخالف قرارات مجلس الوزراء كالالتزام بالسعة الاستيعابية، أو تقديم الشيشة، ستحصل منهم غرامة فورية بقيمة 4 آلاف جنيه، مع غلق المنشأة غلقًا إداريًا لمدة أسبوع.ونوه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي" إلى أنه في حال تكرار المخالفة مرة أخرى ستحصل من المنشآت المخالفة غرامة بقيمة 4 آلاف جنيه مرة أخرى مع مضاعفة مدة الغلق الإداري لتكون لمدة أسبوعين.وأكد أن الغرامات الفورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ستطبق اعتبارًا من يوم الأحد 3 يناير، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا.كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق فى شهر يونيو الماضى على تعديلات قانون الأمراض المعدية نهائيا، وذلك بعد إدخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده .يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.كما يهدف إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.ووضع القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.ونصت المادة 26 مكررة "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون.وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
مشاركة :