أكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يحق استثناء أي منفعة من منافع وثيقة التأمين، حتى لو كانت منفعة الحمل والولادة بالنسبة للموظفة الأرملة، مشيرًا إلى أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على والدي الموظف. وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يحق لصاحب العمل استثناء أي منفعة من منافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني». وقال المواطن في استفساره إن لديهم في العمل موظفة أرملة ولديها أبناء، وتمت إضافتها مع الأبناء بسعر يشمل الحمل والولادة من قبل شركة التأمين، وتم التوضيح لشركة التأمين بعدم إضافة منفعة الحمل والولادة لها، فهل هذا صحيح؟. من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على والدي الموظف، وأنه ملزم فقط بالتأمين على الموظف وأفراد أسرته المشمولين بالنظام (الزوجات/ الأبناء حتى سن ٢٥/ البنات غير المتزوجات غير العاملات).
مشاركة :