الدستورية العليا تعلن دستورية المادة «68» من قانون سوق رأس المال

  • 1/2/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.نص قانون سوق رأس المال الصـادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، قبل تعديله بالقانون رقم 123 لسنة 2008، والمعمول به اعتبارًا من 10/6/2008 – كان ينص في المادة (63) منه على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وبعد صدور القانون رقم 123 لسنة 2008 المشار إليه جرى النص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: وتنص المادة (67) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، قبل استبدالها بالقانون رقم 123 لسنة 2008، على أن "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانـون آخـر يعاقب بغرامـة لا تقـــل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وقد جرى استبدال هذا النص بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 2008، ونص على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتنص الفقـرة الأولى من المـادة (68) من القانون ذاته على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون". وقد تم استبدال ذلك النص بموجب المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه - المعمول به اعتبارًا من 15/3/2018 - ليصير: "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية".

مشاركة :