أصدر رئيس جهاز الضرائب بسلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، 3 قرارات تنفيذية تتضمن تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في 16 من شهر أبريل 2021، منها حد التسجيل وإعفاء 94 سلعة من الضريبة. وحدد القرار الأول حد التسجيل الإلزامي بواقع 38.5 ألف ريال عماني، وبموجب هذا القرار فإن الخاضع للضريبة سيكون ملزماً بالتسجيل لدى جهاز الضرائب في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة قيمة حد التسجيل الإلزامي. بينما حدد القرار حد التسجيل الاختياري بواقع 19.25 ألف ريال عماني، وبموجبه فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيله اختيارياً في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته 19.25 ألف ريال عماني، نقلاً عن وكالة الأنباء العُمانية. ويأتي تحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقعت عليها السلطنة في نوفمبر من العام 2016.القرار الثاني ويحدد القرار الثاني والتي يتصل بمواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة المواعيد التي يتوجب على الخاضع للضريبة التقدم خلالها بطلب التسجيل إلى جهاز الضرائب . وراعى القرار التدرج في تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا لحجم توريداتهم السنوية وذلك بهدف إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدة الكافية للاستعداد وتأهيل أنظمتها وآليات حفظ الدفاتر والفواتير بما يمكنها من الالتزام بمتطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة . ويوضح القرار تاريخ التسجيل وهو تاريخ نفاذ التسجيل الذي سيكون على الخاضع للضريبة الالتزام بمتطلبات القانون بما في ذلك البدء في فرض ضريبة القيمة المضافة على توريداته (مبيعاته). ووفقًا للقرار سيكون على الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن مليون ريال عماني التسجيل لدى جهاز الضرائب خلال الفترة من أول فبراير 2020 وحتى 15 مارس من العام الجاري على أن يكون تاريخ نفاذ التسجيل بدءاً من تاريخ تطبيق الضريبة في 16 أبريل 2020 فيما سيتم البدء في تسجيل الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن 500 ألف ريال عماني. في شهر أبريل القادم وسيكون تاريخ نفاذ التسجيل لهذه الفئة هو أول يوليو 2021، ومن ثم التدرج نزولاً في بقية الشرائح لحين الوصول إلى حد التسجيل الأدنى المقرر 38.5 ألف ريال عماني. ويتيح القرار حق التسجيل اختيارياً للخاضعين للضريبة اعتباراً من أول فبراير 2021م وذلك في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته 19.25 ألف ريال عماني بهدف ضمان عدم التأثير على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التسجيل نظام ضريبة القيمة المضافة والاستفادة من الميزات التي قد تحصل عليها مثل حق استرداد الضريبة التي تتحملها على مدخلاتها.القرار الثالث وحدد القرار الثالث حدد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر% (أي المستثناة من ضريبة القيمة المضافة)، وتضمن القرار قائمة من 94 بندًا من بنود التعريفة الجمركية التي سيطبق عليها هذا الاستثناء وتشمل اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومشتقاتها والبيض الطازج والخضروات والفواكه والبن والشاي وحب الهيلوالحبوب وزيت الزيتون والسكر والمحضرات الغذائية للأطفال والخبز ومياه الشرب المعبأة وملح الطعام.
مشاركة :