أجاز المجلس الوطني الاتحادي تعديلات رقابية وأمنية وإنسانية في مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم التبرعات، منها أحقية الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية، التي تحمل تراخيص جمع تبرعات، في استقطاع نسب من أموال تبرعات المحسنين، وتوجيهها لمصلحة المصروفات والنفقات التشغيلية والإدارية لهذه الجمعيات، على أن تحدد هذه النسب في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد اعتماد القانون من صاحب السمو رئيس الدولة. وتفصيلاً، استحدث المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، في الجلسة التي عقدت أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، تسعة مواد جديدة تمت إضافتها إلى مشروع القانون، تتعلق بتحقيق الأبعاد الإنسانية والأمنية والرقابية، والأهداف، ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتهاء. وشملت التعديلات، التي أجراها المجلس على مشروع القانون لتصبح عدد مواده 43 مادة، إضافة ما يقارب من 20 بنداً إلى مواد المشروع، في إطار حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية في تطوير التشريعات وفق أفضل المناهج المتبعة، ولأهمية هذا التشريع كونه يأتي في إطار النهج الإنساني، والجهود الكبيرة في مختلف مجالات العمل والعطاء الإنساني، الذي تأسست عليه دولة الإمارات. وجاءت أولى المواد التي استحدثها المجلس، تحت عنوان «أهداف القانون»، حيث نصّت على أنه: «يهدف مشروع القانون إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين»، لأهمية توضيح الهدف من مشروع القانون الجديد، بوصفه يكشف عن مراد المشرع منه لتعتبر باقي مواد القانون وسائل لتحقيق هذا الهدف». فيما حملت ثانية المواد المستحدثة عنوان «نظام قياس الكفاءة والتقييم»، ونصّت على أنه: «تضع الوزارة (وزارة تنمية المجتمع)، بالتنسيق مع الجهات المحلية، نظاماً خاصاً لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع وتقديم التبرعات»، لضمان وضع وزارة تنمية المجتمع نظاماً خاصاً لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والمصرح لها بجمع وتقديم التبرعات، كما استحدث المجلس مادة بعنوان «النفقات الإدارية والتشغيلية»، نصت على أنه: «يجوز استقطاع نِسَب من التبرعات التي يتم جمعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كنفقات إدارية وتشغيلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب النفقات الإدارية والتشغيلية وضوابط تنفيذ هذا المادة»، وذلك لإقرار الحق في استقطاع نسبة من التبرعات كمصروفات إدارية وتشغيلية، وكذلك لضمان تنظيم اللائحة التنفيذية نسب النفقات الإدارية والتشغيلية. وتضمنت رابعة المواد المستحدثة، وعنوانها «تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة»، إضافة بندين، الأول: «على الجهات المصرح لها تقديم حصيلة التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة في التصريح»، والثاني «على رئيس السلطة المختصة في حال تعذر تقديم التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها على الأغراض المحددة في طلب التصريح، تحديد جهات مستفيدة أو أغراض أخرى»، فيما تضمنت مادة «المحظورات» التي استحدثها المجلس، بندين آخرين، حيث نصت على أنه: «يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها، الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها، والإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات، من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة». وتم استحداث مادة بعنوان «التزامات الجمعيات الخيرية»، تضمنت خمسة بنود، إذ جاء نصها: «تلتزم الجمعيات الخيرية باستيفاء شروط وضوابط التصاريح، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية منظمة لتسجيل التبرعات الناتجة من التصاريح، وموافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية جمع التبرعات، وتسليم الجهات المصرح لها حصيلة جمع التبرعات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون». كما تم استحداث مادة أخرى بعنوان «إيقاف التصريح»، نصت على أنه: «على السلطة المختصة إيقاف تصريح جمع التبرعات في حالة مخالفة الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها لشروط وضوابط التصريح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه المادة». تصريح جمع التبرعات أضاف المجلس الوطني الاتحادي مادة إلى مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات، تحمل عنوان «انتهاء التصريح»، تتضمن أربعة بنود توضح أسباب وموعد انتهاء تصريح جمع التبرعات، وهي «انتهاء مدة التصريح، زوال الغرض الذي صدر من أجله، زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المصرح لها أو الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات، أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، وكذلك تم استحداث مادة بعنوان «القرارات التنظيمية» نصت على أنه: «يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية»، لمنح الوزير سلطة إصدار بعض القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، وكذلك لمنح السلطة التنفيذية سلطة تفويض الوزير في بعض القرارات. نظام خاص لقياس كفاءة الجهات المرخص لها جمع التبرعات وتقديمها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :