هل يجوز سداد الزكاة عن المتوفى .. الإفتاء تجيب

  • 1/8/2021
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز سداد الزكاة عن المتوفى ؟..سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار المصرية.قال ممدوح: نعم يجوز سداد الزكاة عن المتوفي ولا حرج فى ذلك. هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.أوضح عاشور عبر الفيسبوك، أنه  لا تجب الزكاة على المقترض أو المُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد وأضاف:  الدَّيْن مِلْكٌ لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض : فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نامٍ .وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى حالتين : الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ ، لكنه لا يخرج الزكاة فيه إلا بعد القبض .وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه  وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .وأوضح: الثانية : قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين .وأكد مستشار المفتي أن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .وقالت دار الإفتاء، إن صاحب الصدقة موعود بالخير الجزيل والأجر الكبير، موضحة أن الصدقة تزيد في العـمر وتزيد في المـال، وسبب في الرزق والنصر.

مشاركة :