رفض دعوى عدم دستورية فصل العامل حال ارتكابه خطأ جسيما

  • 1/9/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، في جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل فيما يتعلق بشروط وحالات فصل العامل حال ارتكبه خطأ جسيم.وأقامت إحدى الشركات دعوى حملت رقم 378 لسنة 23 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 61، 66 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بشأن قانون العمل.وتنص المادة 61 من قانون العمل على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:1-إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة.2-إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.3-إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.4-إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.5-إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.6-إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التى يعمل فيها.7-إذا حكم على العامل نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.8-إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.9-إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.وتنص المادة 66 من ذات القانون على أنه "للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع في دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة في المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الإدارية المختصة.وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الإدارية المختصة ويرافق الإخطار صورة من مذكرة هذه الجهة، ويكون الإخطار بكتاب مسجل.وعلى القاضى أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله وعلى القاضى أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال في المدن التى توجد بها هذه المحاكم وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل في الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها في الفترة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل في الدعوى.وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجب على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى.

مشاركة :