Share this on WhatsApp فجر – متابعات تتجه وزارة الموارد البشرية إلى تعديلات في نظام العمل بهدف دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم سوق القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يوفر البيئة التشريعية الملائمة لتخصيص القاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص.وذكرت مصادر ، أن الوزارة مازالت تستطلع على مدى شهر المختصين وأصحاب الرأي في التعديلات المقترحة والمكونة من 29 مادة قانونية من مواد نظام العمل يجري تعديلها واقتراح مادة جديدة لأول مرة. وأكدت المصادر أن النسخة المعدلة من النظام أضافت نصوصًا جديدة بينها مادة برقم 231 تتضمن تجريم السمسرة في توظيف السعوديين، وحول الاستقالة من العمل، اقترحت التعديلات أن يكون طلب الاستقالة المقدمة كتابيًا نافذًا إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله.كما أجازت التعديلات لصاحب العمل أن يمنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، شريطة موافقة العامل على هذا الإجراء.ورفع التعديل المقترح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع.وجاء في التعديلات المقترحة أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقرها الدولة. وشطبت التعديلات تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل.وبينت المادة 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، بحيث يحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.منع حجز أجر العامل دون سند قضائي، وأن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز أجر العامل أو جزءاً منه دون سند قضائي، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.كما شددت على صاحب العمل أن يوفر السكن المناسب لعماله، ويوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر سكنهم إلى مقر العمل، وله أن يستبدل ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.وأجاز التعديل لكل من العامل وصاحب المنشأة إنهاء العقد بينهما إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا دون الحاجة إلى منحه مهلة 60 يومًا، ورفعت التعديلات حق العامل الذي تنتهي خدماته لسبب غير مشروع تعويضًا بمقدار شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة إضافة إلى المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة.وشمل المقترح عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع. وهو ما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين في الأسبوع طبقاً للمادة 98.Share this on WhatsAppوسوم: السعوديةتعديلات نظام العملنظام العملوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةShare0Tweet0Share0Share
مشاركة :