هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟ التشهد الأول واجب أو سنة عند الفقهاء وليس من واجبات الصلاة، فمن تركه ناسيًا، سجد للسهو قبل السلام؛ لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن بُحينه رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ».آراء العلماء في ترك المأموم التشهد الأول فالتشهد الأول سنة عند أكثر أهل العلم، وعند الحنابلة يعتبر من واجبات الصلاة، وترك التشهد الأول إما أن يكون عمدًا أو سهوًا: فإن كان تركه عمدًا بطلت الصلاة عند الحنابلة، خلافًا للقول الراجح عند المالكية، وعند الشافعية يشرع سجود السهو لمن ترك التشهد الأول سهوًا وكذلك عمدًا على القول الصحيح.لكن لا تبطل الصلاة عندهم بترك سجود السهو، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: ولا أرى بينا أن واجبا على أحد ترك سجود السهو أن يعود للصلاة، كما لا تبطل الصلاة عند الحنفية لترك سنة من سنن الصلاة، جاء في الموسوعة الفقهية: «السنن لا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدًا، ولا تجب الإعادة، وإنما حكم تركها كراهة التنزيه، كما صرح به الحنفية.ثانيًا: إن كان الترك سهوا: فإن كان الشخص مقتديًا بإمام فلا سجود عليه وصلاته صحيحة، لأن الإمام يحمل عنه سجود السهو، وبالنسبة لمن يصلي منفردًا، فإن حصل الطول عرفًا قبل سجود السهو فعند الحنابلة تصح الصلاة ويسقط السجود لفوات التدارك، جاء فى مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي أثناء الحديث عن ترك سجود السهو: "وإن طال فصل عرفا، أو أحدث أو خرج من مسجد، سقط عنه السجود لفوات محله، وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركها سهوا».وعند المالكية تبطل الصلاة وتجب إعادتها، جاء فى شرح الخرشي المالكي: يعني أن الصلاة تبطل بترك سجود السهو الذي قبل السلام إذا كان عن نقص ثلاث سنن وطال قولية كثلاث تكبيرات أو اثنتين مع تسميعة أو فعلية كترك الجلوس غير الأخير.والخلاصة: أن إعادة الصلاة لا تجب هنا إلا في تركها عمدًا عند الحنابلة وفي قول عند المالكية، أو في تركها سهوا عند المالكية إذا طال الوقت قبل سجود السهو.نسيان التشهد الأوسطقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد الأوسط وتذكره أثناء الصلاة فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو قبل السلام من الصلاة.وأضاف «عثمان»، فى إجابته عن سؤال «نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة؟»، أنه لو نسي الإنسان التشهد الأوسط ولم يسجد للسهو فصلاته صحيحه ولا سجود للسهو عليه.وأشار مدير الفتوى الشفوية ،إلى أن التشهد الأوسط سُنة وليس فرضًا أو ركانًا في الصلاة على الصحيح من أقول الفقهاء، ومن ترك سُنة فعليه بسجود السهو.صيغة التشهد أكدت دار الإفتاء، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه رضي الله عنهم أن يقولوا في التشهد الأول للصلاة: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم.ونوهت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملًا؟ وما هي صيغة التشهد؟»، بأنه وردت رواية أخرى للتشهد الأول وهي: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.وتابعت: أما الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ففي التشهد الأخير وليس الأول، ووردت لها صيغ منها: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».الجلوس في التشهدثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- طريقة للجلوس في الصلاة وهي الإقعاء، وهو نوعان، نوع جائز شرعًا، والآخر غير جائز، الأول: إقعاء مشروع، وهو سنة بين السجدتين: وهو أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود، ويضع ألْيتَيه على عقبيه -أطراف أصعاب القدم-، وهذا يسن فعله بين السجدتين أحيانًا.والدليل على الإيقاء الجائز شرعًا، ما روي عن أبي الزبير المكي- رحمه الله تعالى - أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ: «إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ»، وفي حديث آخر عن طاووس بن كيسان - رحمه الله تعالى - قال: «قلنا لابن عباس - رضي الله عنهما - فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ؛ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؛ فَقَالَ ابن عَبَّاس: بَلْ هِي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم».اقرأ أيضًا: أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة .. ابتعد عنهاالنوع الثاني: إقعاء منهي عنه وهو: «أن يلصق ألْيَتيْه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يُقعي الكلب»، وهذا لم يقل أحد بمشروعيته، وقد نُهي عنه في عدة أحاديث، ومنها: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلاَثٍ: أَمَرَنِي بِرَكْعَتَي الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ: نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ».الإيقاع المنهي عنهويقول الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لها هيئات وطرق مختلفة علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الالتزام بهذه الطرق له فوائد عدة واحراز للسنة، وعدم الالتزام بها يجوز أيضا فى حالات معينة.وأوضح «عبد السميع» في فتوى له، أن إحدى هذه الطرق هو الإقعاء وهي أن يجلس المصلي بين السجدتين على كعب القدم، وهناك الإقعاء المحرم الذي نهى عنه الشرع وهو وضع المصلي المقعدة على الأرض وقدمية خارجها، لأنه أشبه بهيئة الحيوانات.اقرأ أيضًا: الإفتاء توضح الصيغة الصحيحة للتشهد أثناء الصلاةوأضاف أمين لجنة الفتوى، أن طريقة الافتراش هي أن يجعل المصلي قدمه اليمنى قائمة وظهر رجله الوسطى على الأرض وجلس على بطنها، منوهًا بأن السنة في هذه الطريقة تكون بين الجلستين وجلسة التشهد.وتابع: إن جلسة التورك تشبه الافتراش ولكن مع وضع القدم اليسرى تحت اليمنى ويجلس على المقعدة، والسنة في هذه الطريقة تكون في جلسات التشهد الأخير والصلاة الرباعية.
مشاركة :