بخلاف ما يعتقده الكثير من المطلقات من فقدها حضانة أبنائها بمجرد زواجها للمرة الثانية، أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة حكما بإبقاء طفلة في السابعة من عمرها في حضانة أمها التي تزوجت رجلا آخر بعد طلاقها من الأول، وأكدت المحكمة أن الحضانة تكون بما يحقق مصلحة المحضون.وطبقا للواقعة فإن نزاعا تجدد بين طبيبة حصلت على الطلاق وحضانة ابنتها عقب أن تزوجت أخيرا من رجل وافق أن تظل ابنتها ذات السبع السنوات في حضانتها، في حين رفض الزوج الأول فكرة بقاء ابنته في حضانة أمها بسبب زواجها، وطالب أمام المحكمة بإسقاط حضانة الأم المطلقة لابنتها كونها أصبحت متزوجة.وبعد جلسات عدة استمعت فيها المحكمة إلى طرفي القضية وما قدمته الزوجة من موافقة زوجها الجديد على أن تحتضن ابنتها، وبناء عليه خلصت المحكمة إلى إبقاء الحضانة للأم مع حق الأب في الزيارة طبقا للمدة المتفق عليها عند الطلاق.وقالت وكيلة المرأة الحاضنة المحامية رباب أحمد المعبي: صدر حكم قطعي بالحضانة للمرأة المتزوجة بعد إثبات صلاح الأم للحضانة وموافقة الزوج الجديد على أن تحتضن ابنتها، وتضمن الحكم تسبيبا واضح الأسانيد، وتظل العبرة بالنظر لمصلحة المحضون. وقالت إن القضاء اعتنى بشأن الأسرة وبمصلحة المحضون، ومسألة الحضانة من المسائل المتجددة بناءً على مصلحة المحضون، والقضاء ينظر في دعاوى الحضانة بناءً على القاعدتين الفقهيتين «الحضانة حق للمحضون» و«عماد الحضانة الأصلح للمحضون». واعتبر القضاء أن للمحضون المميز اختيار أحد الأبوين. وقد حسم وزير العدل أخيراً قضايا الحضانة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو القضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ أول جلسة، حيث الأصل أن الأصلح بالحضانة هي الأم لأنها أكثر رعاية ورحمة بهم، فأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تقريره حق الأم في إثبات حضانة أبنائها عند عدم وجود نزاع دون الحاجة لرفع دعوى قضائية. وهذا يدل على حرص القضاء على حماية الطفل من التعرض للآثار السلبية الناتجة عن طول مدة التقاضي في مثل هذه الدعاوى الحساسة.وأضافت: نتطلع أن تشمل التحديثات في القضايا الإنهائية إثبات الحضانة للمتزوجة بعد إثبات موافقة الزوج على الحضانة، استناداً للتسبيب، حيث أغلب المطلقات حرمن من الزواج الثاني خوفاً من فقد حضانة أبنائهن، والبعض حرمن من حضانة أبنائهن وقضي بالحضانة للأب بعد زواج الأم الحاضنة، ما أدى إلى عزوف الأم الحاضنة عن الزواج الثاني، وأصبحت المطلقة بين حلين أحلاهما مُر.< Previous PageNext Page >
مشاركة :