دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إلى إبداء المرئيات حول التعديلات المقترحة لنظام العمل. وقال الراجحي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن التعديلات المقترحة لنظام العمل تساهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وخلق بيئة عمل مثالية بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة واستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030. تجدر الإشارة إلى أن التعديلات المقترحة لنظام العمل، منها: تجريم السمسرة في توظيف السعوديين من خلال فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال على كل من يخالف أحكام المادة 30 من نظام العمل التي لا تجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمالة ما لم يكن مرخصاً وتفرض الغرامة دون إخلال بما تقضي به الأنظمة، ولا يعفى مرتكب المخالفة من العقوبات التبعية. وحول الاستقالة من العمل، اقترحت التعديلات أن يكون طلب الاستقالة المقدمة كتابياً نافذاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل بشرط أن يتم التأجيل خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها. كما أجازت التعديلات لصاحب العمل أن يمنح الموظف الذي يعمل ساعات عمل إضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من صرف بدل إضافي 50%، شريطة موافقة العامل على هذا الإجراء. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. فيما أبانت التعديلات المقترحة أن الوزارة ستتولى التفتيش على المنشآت وضبط وإيقاع العقوبات خلافاً للإجراء السابق الذي يتمثل في التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها لوزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. كما رفع التعديل المقترح أجر المرأة العاملة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع. فيما جاء في التعديلات المقترحة أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وأي رسوم أخرى تقرها الدولة في سبيل تجديد رخصة العمل وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ورسوم تغيير المهنة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. وشطبت التعديلات تحميل المنشآت رسوم تأشيرة الخروج والعودة للعمالة لتكون الرسوم على العامل. وطبقاً للتعديلات ستضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقود العمل. فيما بينت المادة 61 المعدلة الواجبات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، بحيث يحظر على صاحب العمل القيام بما من شأنه استبعاد أو تفريق أو تفضيل بين العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى والتي يكون من شأنها إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة.
مشاركة :