أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، عن انتهاء العمل بالمادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة "كورونا". وكانت الوزارة قد أصدرت في أبريل 2020، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وشملت المادة 41 جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس "كورونا"، والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، واستثنى منه أي فئة أو قطاع استثني بأمر صادر من السلطة التنظيمية. وتضمنت المادة أنه حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف "القوة القاهرة" الوارد في نظام العمل، فإن صاحب العمل يتفق ابتداءً مع العامل -خلال الستة أشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية. واحتوت تلك المادة أيضا إمكانية منح العامل إجازة تُحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، إضافةً إلى احتفاظ العامل بحقه في إنهاء عقد العمل.
مشاركة :